.................................................................................................
______________________________________________________
تقوم قرينة على أن الانتهاء به ؛ فيعمل بمقتضاها أيضا. لكن المصنف أشار إلى أن ما ذكره هو مذهب سيبويه كما عرفت. وفي شرح الإيضاح للخضراوي : اختلف الناس في ما بعد «حتى» إذا كانت جارة ، أيدخل في ما قبلها أم لا؟ فمذهب أكثر النحويين أنه داخل في ما قبلها في كل وجه. وقال قوم : يدخل في ما قبلها ما لم يكن غير جزء منه نحو : إنه لينام الليل حتى الصباح ، وهو قول الفراء (١) ، والرماني (٢) ، وجماعة (٣).
ومذهب أبي العباس (٤) ، وأبي بكر (٥) ، وأبي علي (٦) : أنه داخل إلا بقرينة تخرجه نحو قولهم : إنه ليصوم الأيام حتى يوم الفطر. واتفقوا [على] أنها إذا عطفت دخل ما بعدها في ما قبلها فمن يقول في «نمت الليل حتى الصباح» : إن الصباح لم ينم فيه حتى يجيز العطف ؛ لأنهم اتفقوا فيما أعلم [على] أنها لا تعطف إلا حيث تجر ولا يلزمه العكس. واتفقوا على أنه إذا لم يكن قبلها ما يعطف عليه لم يجز إلا الخفض نحو : (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(٧) ، و(تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ)(٨) ، وأقاموا حتى الصباح ، وأقام حتى ساعة تهيأ أمرنا (٩). هذا كلام الخضراوي.
ومنها : قوله : ولا يلزم كونه آخر جزء أو ملاقي آخر جزء أي : لا يلزم كون مجرور حتى [كذلك] ؛ فإن مقتضاه أن هذا الذي ذكره هو مذهب الجمهور ، ولهذا نسب في الشرح الخلاف في ذلك إلى الزمخشري خاصّة لكن المغاربة مطنبون على خلاف ما ذكره المصنف.
قال ابن عصفور في شرح الإيضاح : ولا يكون الاسم الذي انجر بها ـ يعني بـ «حتى» ـ إلا آخر جزء من الشيء نحو قولك : أكلت السمكة حتى رأسها ، أو ملاقيا لآخر جزء منه نحو قولك : سرت النهار حتى الليل ، ولو قلت : أكلت السمكة حتى وسطها ، وسرت النهار حتى نصفه ؛ لم يجز ، بل يجب أن تأتي ـ
__________________
(١) التذييل (٤ / ٢٨) ، والهمع (٢ / ٢٥).
(٢) المصدرين السابقين.
(٣) المصدرين أنفسهما.
(٤) المقتضب (٢ / ٣٨) ، (٤ / ١٣٩).
(٥) الأصول (١ / ٣٤٠) وما بعدها.
(٦) الارتشاف (٢ / ٤٦٨) ، والتذييل (٤ / ٢٨).
(٧) سورة القدر : ٥.
(٨) سورة الذاريات : ٤٣.
(٩) في الإفصاح له. راجع التذييل (٤ / ٢٨).