.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيهما : التفصيل ، فإن كان اسم الفاعل ثانيا جاز النصب بشرطه ، وإن كان غيره وجبت إضافته إلى ما يليه ، وهذا المذهب هو اختيار المصنّف ، كما عرفت ، وسيأتي الكلام معه فيما استدلّ به على مختاره.
وغير المفرد الذي يذكر مع ما هو تحت أصله : كقولك : ثالث اثنين ، ورابع ثلاثة ، وثالثة اثنين ، ورابعة ثلاث ، إلى آخرها ، والمراد به أنه جاعل ما دونه من اسم العدد المذكور في رتبته ، أي صيّر الاثنين به ثلاثة ، وصيّر الثلاثة أربعة ، كأنّها صارت به كذلك ، فهو الجاعل لها في هذه الرتبة ، وهذا القسم يجوز فيه الأمران باتفاق ، أعني الإضافة ، والنصب بشرطه (١) ، وسيذكره المصنف ، في بقية الفصل.
وأما المستعمل في التركيب : فإمّا مع ما هو أصله ، وإمّا مع ما هو تحت أصله.
أما المستعمل مع ما هو أصله : ففي كيفية استعماله أوجه :
الأول : أن يأتي باسم الفاعل خاصة ، ويضيفه إلى المركب برمّته ، فيقال : حادي أحد عشر ، وحادية إحدى عشرة ، إلى تاسع تسعة عشر ، وتاسعة تسع عشرة ، ولا شكّ في إعراب اسم الفاعل حينئذ ؛ لانتفاء التركيب الموجب للبناء ، والأصل فيه : تاسع عشر تسعة عشر ، وتاسعة عشرة تسع عشرة ، ثم حذف العجز ، واقتصر على الصّدر ، وليس في عبارة المصنّف إشعار بأنّ الأصل كذلك ، ثم حصل حذف الثاني ، والاقتصار على الأول ، وسيذكر هذا الوجه بعد.
الوجه الثاني : أن يأتي باسم الفاعل ، ويركّب معه العشرة تركّبها مع النيّف ، ويقتصر على ذلك ، ويبنى الجزءان ـ أعني النّيّف مع العقد ـ وذلك نحو أن يقال :ثالث عشر ، وثالثة عشرة ، إلى آخرها (٢). والذي فهمته من كلام المصنف أنّ هذا ـ
__________________
(١) ينظر : البرهان في علوم القرآن (٤ / ١١٨) حيث قال الإمام الزركشي : «أن يكون بمعنى التصيير ، وهذا يضاف إلى العدد المخالف له في اللفظ ، بشرط أن يكون أنقص منه بواحد ، كقولك : ثالث اثنين ، ورابع ثلاثة ، وخامس أربعة ، كقوله تعالى : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ)[المجادلة : ٧] ، أي يصيرهم بعلمه وإحاطته أربعة وخمسة». اه.
وينظر : شرح الكافية (٣ / ١٦٨٤) ، وفي اللسان «ثلث» : «ولو قلت : أنت ثالث اثنين جاز أن يقال :ثالث ، وكذلك لو قلت : أنت رابع ثلاثة ، وأنت رابع ثلاثة ، جاز ذلك». والكتاب (٢ / ١٧٢).
(٢) قال الشيخ أبو حيان ـ في التذييل والتكميل (٤ / ٢٩٠) ـ : «مثاله : التاسع عشر ، والحادي عشر ، وكذلك ما بينهما ، وتقول : التاسعة عشرة ، والتاسعة عشرة ، بتاء التأنيث فيهما ، في المؤنث». اه.