[مواضع الابتداء بالنكرة]
قال ابن مالك : (وحصولها في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون وصفا ، أو موصوفا بظاهر أو مقدر ، أو عاملا أو معطوفا أو معطوفا عليه ، أو مقصودا به العموم أو الإبهام ، أو تالي استفهام أو نفي أو لو لا أو واو الحال أو فاء الجزاء أو ظرف مختصّ أو لاحق به ، أو بأن يكون دعاء أو جوابا أو واجب التّصدير أو مقدّرا إيجابه بعد نفي).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : شرع المصنف في تعداد المواضع التي يفيد فيها الابتداء بالنكرة ، وينبغي أن يعلم قبل ذلك : الضابط في جواز الابتداء بالنكرة ما هو؟ وقد اختلفت فيه عباراتهم.
فقال ابن السراج : «المعتبر حصول الفائدة ، فمتى حصلت في الكلام جاز الابتداء بالنّكرة وجد شيء من الشّروط أو لم يوجد» (١) [١ / ٣٢٩].
وقال الجرجاني : يجوز الإخبار عن النكرة بكل أمر لا تشترك النّفوس في معرفته ، نحو : رجل من بني تميم شاعر أو فارس». فالمجوز عنده شيء واحد وهو جهالة بعض النفوس (٢). ـ
__________________
(١) نص كلامه في كتابه (الأصول ١ / ٦٣ تحقيق عبد الحسين الفتلي) هو قوله : «وحق المبتدأ أن يكون معرفة أو ما قارب المعرفة من النكرات الموصوفة خاصة ، فأما المعرفة فقولك : عبد الله أخوك وزيد قائم.
وأما ما قارب المعرفة من النكرات نحو قولك : رجل من تميم جاءني وخير منك لقيني وصاحب لزيد جاءني ، وإنما امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة ؛ لأنه لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فلا معنى لنتكلم به ، ألا ترى أنك لو قلت رجل قائم أو رجل عالم لم يكن في هذا الكلام فائدة لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائم أو عالم ، فإذا قلت : رجل من بني فلان أو رجل من إخوانك أو وصفته بأي صفة كانت تقربه من معرفتك حسن لما في ذلك من الفائدة».
وفي موضع آخر يقول : «وإنّما يراد في هذا الباب وغيره الفائدة ، فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكلام جائز ، وما لم يفد فلا معنى له في كلام العرب ولا في كلام غيرهم». (أصول النحو : ١ / ٢١).
(٢) انظر المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر : (١ / ٣٠٥) يقول :
«اعلم أن للمبتدأ والخبر انقساما إلى التنكير والتعريف ، فإما أن يكون أحد الجزأين معرفة والآخر نكرة ، وإما أن يكونا معرفتين ، وإما أن يكونا نكرتين ، فهما بهذه على ثلاثة أضرب :
الأول : ما كان معرفة فنكرة نحو : زيد منطلق ، ثم شرح أحكامه.
الثاني : أن يكونا معرفتين ، كقولك : زيد أخوك ، ثم شرح أحكامه.