إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

فدك في التاريخ

فدك في التاريخفدك في التاريخ

فدك في التاريخ

تحمیل

فدك في التاريخ

115/148
*

لأنّ اللازم ذكر اتفه الأشياء لبيان عموم الحكم بعدم الإرث لسائر مصاديق التركة كما انا إذا اردنا ان نوضح عدم ارث الكافر لشيء من تركة ابيه لم نقل : ان الكافر لا يرث ذهباً ولا فضة ولا داراً وانّما نقول : انّه لا يرث تمرة واحدة من تركة الميّت وبتعبير واضح انّ الاهتمام بتوضيح عموم الحكم لكلّ أقسام التركة يقتضي التصريح ببعض أقسام المال الذي قد يتوهم متوهم عدم اندراجه في التركة التي لا تورث وقولنا : الأنبياء لا يورثون أو انّ الكفار لا نصيب لهم من تركة آبائهم يدلّ أوّل ما يدلّ على عدم انتقال الدار والعقار والذهب والفضة وغيرها من نفيس التركة ومهمها فذكر هذه الأمور في الحديث يرجح انّ المقصود بنفي توريث الأنبياء بيان زهدهم وعدم اهتمامهم بالحصول على نفائس الحياة المحدودة التي يتنافس فيها المتنافسون لأنّ المناسب لهذا الغرض ذكر الأموال المهمة التي تكون حيازتها وتوريثها منافياً للزهد والمقامات الروحية العليا. وامّا الأخبار عن عدم التوريث في الشريعة فاللائق به ذكر التوافه من التركة دون اقسامها الواضحة المهمّة.

٧ ـ وأمر آخر يشهد لما ذكرناه من التفسير وهو الجملة الثانية الايجابيّة في الحديث أي جملة. ولكنا نورث الإيمان والحكمة والعلم والسنة فانّها لا تدل على تشريع وراثة هذه الأمور بل على توفرها في الأنبياء إلى حد يؤهلهم لنشرها واشاعتها بين الناس فقد نفهم حينئذ انّ المراد بالجملة الأولى التي نفت التوريث بيان انّ الأنبياء لا يسعون للحصول على الذهب والعقار ونحوهما ولا يكون لهم من ذلك شئ ليرثه آلهم.

٨ ـ ولا يجوز لنا ان نقيس عبارة الحديث المروية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : انّ الناس لا يورثون الكافر من اقاربهم ، بل يلزمنا ان نفرق بين التعبيرين لأنّ المشرع إذا تكلّم عمن يشرع لهم