المؤثر الأخير فيه وعلى ضوء هذه القاعدة نعرف ان نسبة التوريث إلى شخص تدلّ على انّه المؤثر الأخير في الإرث وهو الموروث الذي أوجد التركة فالمفهوم من جملة انّ الأنبياء يورثون انّهم يحصلون على الأموال ويجعلونها تركة من بعدهم واذا نفي التوريث عنهم كان مدلول هذا النفي انّهم لا يهيؤون للارث شرطه الأخير ولا يسعون وراء الأموال ليتركوها بعد وفاتهم لورثتهم ، واذن فليس معنى الأنبياء لا يوروثون عدم التوريث التشريعي ونفي الحكم بالإرث لأنّ الحكم بالإرث ليس توريثاً حقيقياً بل التوريث الحقيقي تهيئة نفس التركة وهذا هو المنفي في الحديث.
وعلى طراز آخر من البيان انّ التوريث الذي نفاه خاتم النبيين عن الأنبياء ان كان هو التوريث التشريعي كان مفاد النفي الغاء قانون الإرث من شرائع السماء ، لانّ توريثهم التشريعي لا يختصّ بورثتهم حتى يكون المنفي توريثهم خاصة وان كان هو التوريث الحقيقي بمعنى تهيئة الجو المناسب للارث سقطت العبارة عمّا أراد لها الصديق من معنى وكان معناها ان الأنبياء لا تركة لهم لتورث.
٥ ـ وفي الرواية الأولى مهد الخليفة للحديث بقوله : والله ما ورث ابوك ديناراً ولادرهماً وهذا التعبير واضح كل الوضوح في نفي التركة وعدم ترك رسول الله (ص) شيئاً من المال فإذا صحّ للخليفة ان يستعمل تلك الجملة في هذا المعنى فليصح ان تدلّ صيغة الحديث عليه ايضاً ويكون هو المقصود منها.
٦ ـ واذا لاحظنا الامثلة التي ذكرت في الرواية الثانية نجد فيها ما يعزز قيمة هذا التفسير لانّ ذكر الذهب والفضة والعقار والدار ـ مع انّها من مهمات التركة ـ لا يتّفق مع تفسير الحديث بأن التركة لا تورث