بغسله ، وقال بعضهم : الأيدى فى عرف الشرع اسم للأكفّ فقط ، بدليل آية السرقة ، وقد صح الخبر باقتصاره صلىاللهعليهوسلم فى التيمم على مسح الكفين ، فكان ذلك تفسيرا للمراد بالأيدى فى آية التيمم. قال : وعلى هذا فإلى غاية للغسل ، لا للاسقاط ، قلت : وهذا إن سلّم فلا بد من تقدير محذوف أيضا ، أى ومدّوا الغسل إلى المرافق ، إذ لا يكون غسل ما وراء الكف غاية لغسل الكف.
الثانى عشر : قول ابن دريد :
٧٧٩ ـ إنّ امرأ القيس جرى إلى مدى |
|
فاعتاقه حمامه دون المدى |
فإن المتبادر تعلق إلى بجرى ، ولو كان كذلك لكان الجرى قد انتهى إلى ذلك المدى ، وذلك مناقض لقوله :
*فاعتاقه حمامه دون المدى*
وإنما «إلى مدى» متعلق بكون خاصّ منصوب على الحال ، أى طالبا إلى مدى ، ونظيره قوله أيضا يصف الحاج :
٧٨٠ ـ ينوى الّتى فضّلها ربّ العلى |
|
لمّا دحا تربتها على البنى |
فإن قوله «على البنى» متعلق بأبعد الفعلين ، وهو فضّل ، لا بأقربهما وهو دحا بمعنى بسط ، لفساد المعنى.
الثالث عشر : ما حكاه بعضهم من أنه سمع شيخا يعرب لتلميذه (قَيِّماً) من قوله تعالى (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً) صفة لعوجا ، قال : فقلت له : يا هذا كيف يكون العوج قيما؟ وترّحمت على من وقف من القرّاء على ألف التنوين فى (عِوَجاً) وقفة لطيفة دفعا لهذا التوهم ، وإنما (قَيِّماً) حال : إما من اسم محذوف هو وعامله ، أى أنزله