علم أنهم فقراء من المال ؛ فلا يكون جاهلا بحالهم ، وإنما هى متعلقة بيحسب ، وهى للتعليل.
التاسع : قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا) فإن المتبادر تعلق إذ بفعل الرؤية ، ويفسده أنه لم ينته علمه أو نظره إليهم فى ذلك الوقت ، وإنما العامل مضاف محذوف ، أى ألم تر إلى قصتهم أو خبرهم ، إذ التعجب إنما هو من ذلك ، لا من ذواتهم.
العاشر : قوله تعالى (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً) فإن المتبادر تعلق الاستثناء بالجملة الثانية ، وذلك فاسد ، لاقتضائه أن من اغترف غرفة بيده ليس منه ، وليس كذلك ، بل ذلك مباح لهم ، وإنما هو مستثنى من الأولى ، ووهم أبو البقاء فى تجويزه كونه مستثنى من الثانية ، وإنما سهل الفصل بالجملة الثانية لأنها مفهومة من الأولى المفصولة ، لأنه إذا ذكر أن الشارب ليس منه اقتضى مفهومه أن من لم يطعمه منه ، فكان الفصل به كلا فصل.
الحادى عشر : قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فإن المتبادر تعلق إلى باغسلوا ، وقد ردّه بعضهم بأن ما قبل الغاية لا بدّ أن يتكرر قبل الوصول إليها ، تقول «ضربته إلى أن مات» ويمتنع «قتلته إلى أن مات» وغسل اليد لا يتكرر قبل الوصول إلى المرفق ، لأن اليد شاملة لرؤوس الأنامل والمناكب وما بينهما ، قال : فالصواب تعلق إلى بأسقطوا محذوفا ، ويستفاد من ذلك دخول المرافق فى الغسل ، لأن الإسقاط قام الإجماع على أنه ليس من الأنامل ، بل من المناكب ، وقد انتهى إلى المرافق ، والغالب أن ما بعد إلى بكون غير داخل ، بخلاف حتى ، وإذا لم يدخل فى الإسقاط بقى داخلا فى المأمور