الاطروحة الاولى : ـ
الامامة الراجعة إلى الامة
طريق ثبوتها
إما أن يكون : ـ
ألف ـ بالاجماع.
ب ـ بالشورى.
ح ـ بالبيعة.
وركيزة هذه
الافرع الثلاثة أما أن يكون : ـ
١ ـ الكثرة.
٢ ـ أو اتفاق
أهل الحل والعقد.
ولو أحببنا أن
نسبر غور كلا منهما لرأينا.
١ ـ في جانب الكثرة لا يقف إلا زيادة العدد.
وازدياد العدد
لم يكن يوما من الايام بحجة شرعا ولا عقلا.
ويشير إلى ذلك
الفرآن الكريم في مواطن كثيرة ، فها هو يذم الكثرة ويمدح القلة.
قال تعالى : (وقليل
من عبادي الشكور) .
وقال تعالى : (ولكن
أكثر الناس لا يعلمون) .
__________________