ألف ـ لان الصلاة أمر خاص ، والامامة أمر عام ، وما يدل على الخاص لا يمكن أن يدل على العام بأي وجه من الوجوه.
ب ـ على مذهب القائل والمائل لهذا الرأي يجوز تقديم الفاسق في الصلاة جزما إذا كان يحسن القرأة ، ولا يشترط العدالة فيها.
أما من جهة الامامة فقد قام الاجماع على اشتراط العدالة في الامام بحيث لو فسق وجب على الامة عزله.
فإذا كان كذلك بطل ما بنوا عليه الاستدلال من أن ، كل مقدم في الصلاة مقدم في غيرها.
لانه قد يتقدم من كان حاله الفسق فلا يتم الاستدلال.
١ ـ في نفس الواقعة : ـ
هذا التقديم باطل عند الكل ، لانه قد وردت روايات عند الخاصة والعامة توضح بإن ذلك لم يكن بامر من الرسول صلى الله عليه وآله.
فإذا لم يكن منه صلى الله عليه وآله بطل الاستدلال من أصله.
وأما من يدعي أن ذلك حصل بامر منه صلى الله عليه وآله فيمكن المناقشة بدعواه لما يلي : ـ
أولا : إن ما جأ به بلال من الامر لم يكن مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، بل كان بواسطة.
ولم يعلم مدى صدق الواسطة بذلك ، مع وجود لغط في كذبها ، وهي ـ أي الواسطة ـ لم تكن معصومة باي حال من الاحوال ، وإذا وجد احتمال ذلك لم تبق حجة في هذا الاخبار أصلا.
بالاضافة إلى أن خروجه صلى الله عليه وآله وهو على تلك الحالة من المرض ، وتنحيته لابي بكر من الصلاة ، وصلاته هو بالناس يدل على ذلك بصورة واضحة جدا ، هذا ثانيا.