[١٤١٧٦] حدثنا أبي ، ثنا عبد العزيز بن منيب ، ثنا أبو معاذ النحوي ، عن عبيد ، عن الضحاك في قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) قال : من اعترف وأقر على نفسه علانية أنه قال البهتان وتاب (إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) ، والنصوح : أن لا يعود وإقراره اعترافه عند الجلد ، حيث يؤخذ بالجلد ، فقد تاب والله (غَفُورٌ رَحِيمٌ).
[١٤١٧٧] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : القاذف توبته فيما بينه وبين ربه ، ولا تجوز شهادته.
[١٤١٧٨] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : تقبل شهادته إذا تاب يعني (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا).
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
[١٤١٧٩] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) يعني بعد القذف ، (وَأَصْلَحُوا) العمل (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يعني لقذفهم (رَحِيمٌ) يعني رحيما بهم بعد التوبة.
[١٤١٨٠] حدثنا محمد بن يحيى ، أنبأ العباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ثم عاد الله بعد ذلك بعائدته ورحمته ، فقال : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) الآية ٦
[١٤١٨١] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) قال : هو الرجل يرمي امرأته بالزنا قوله : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) يعني ليس للرجل شهادة غيره أن امرأته قد زنت ، فيرفع ذلك إلى الحكام ، قوله : (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) يعني الزوج ، قوله : (أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) قال : يقوم الزوج بعد الصلاة في المسجد ، فيحلف أربع شهادات بالله ، ويقول : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانة يعني امرأته زانية (لَمِنَ الصَّادِقِينَ).