[٦٧٩٦] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) قال أن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه فإن كان متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفوا الله عنه ـ وروى عن مجاهد والنخعي والحسن وعطاء نحو بعض هذا الكلام.
الوجه الثاني : وهو إزالة الكفارة عن قاتل الصيد ناسيا.
[٦٧٩٧] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن طاوس قال : لا يحكم على من أصاب صيدا خطا إنما يحكم على من أصابه متعمدا.
[٦٧٩٨] حدثنا عمرو الأودي ، ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : إنما جعلت الكفارة في العمد ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا.
قوله تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)
[٦٧٩٩] حدثنا أبي ، ثنا يحيي بن المغيرة ، ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم.
[٦٨٠٠] أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة عليه ، ثنا محمد بن شعيب بن شأبور ، أخبرنى عثمان بن عطاء عن أبيه قوله : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) قال : ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه.
قوله تعالى : (مِنَ النَّعَمِ)
[٦٨٠١] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه وإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة.
[٦٨٠٢] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فما كان من صيد البر مما ليس له قرن كالحمار والنعامة فجزاؤه من البدن ، وما كان من صيد البر من ذوات القرون فجزاؤه من البقر ، وما كان من الظبي ففيه من الغنم