[٥١١٠] حدثنا أبي ، ثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، عن الزهري قال : كان سعيد ابن المسيب يقول في قول الله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) هن ذوات الأزواج ، حرم الله نكاحهن مع أزواجهن ، فالمحصنة بالعفاف ، والمحصنة بالزوج حرمتا كلتيهما ، إلا أن مالك يمينك من النساء من الإماء لك حلال إذا لم يكن للأمة زوج ، وقد تكون الأمة محصنة ، وليس لها زوج سماها الله محصنة.
[٥١١١] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) قال : كل ذات زوج يعني : عليكم حرام ، إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر ـ وروى عن عبيدة السلماني نحو ذلك.
والوجه الثاني :
[٥١١٢] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرنا حيوة بن شريح ، عن أبي صخر ، عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : السبية لها زوج بأرضها ، يسبيها المسلمون ، فتباع في الغنائم فتشتري ولها زوج ، فهي حلال ـ وروى عن مكحول نحو ذلك.
قوله تعالى : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)
[٥١١٣] حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن صالح يعني : أبا الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا نساء يوم أوطاس لهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : أبو محمد : يعني : منهم فحلال ، وكل سبايا المشركات إذا استبرين بحيضة ، وإن كان لهن أزواج في بلاد الحرب (١).
[٥١١٤] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يقول : إلا أمة ملكتها ، ولها زوج بأرض الحرب ، فهي لك حلال إذا استبريتها ـ وروى عن عبد الله بن مسعود ومكحول نحو ذلك.
__________________
(١) مسلم ، كتاب الرضاع رقم ١٤٥٦ ـ ٢ / ١٠٧٩)
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
