[٤٨٤٩] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي ، ثنا ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد قوله : (مَفْرُوضاً) يعني : معلوما. ـ قال أبو محمد : وروى عن الضحاك مثل ذلك.
قوله عز وجل (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى)
[٤٨٥٠] أخبرنا محمد بن سعد العوفي كتب إلى ، حدثني أبي ، حدثني عمي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) يعني : عند قسمة الميراث ، وذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض ، فأعطى كل ذي حق حقه ، فجعلت الصدقة فيما سمّى المتوفّى ـ قال أبو محمد : وروى عن الحسن ، (١) وسعيد بن جبير ، ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : عند قسمة الميراث.
[٤٨٥١] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن السدى قوله : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) هذه تكون على ثلاثة وجوه : أما وجه فيوصي له وصية فيحضرون ، فيأخذون وصيتهم ، وأما الثاني : فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا ، فينبغي لهم أن يعطوهم ، وأما الثالث : فيكون الورثة صغارا فيقوم وليهم إذا قسم فيقول للذين حضروا : حقكم حق ، وقرابتكم قريبة ، ولو كان لي في الميراث نصيب لأعطيتكم.
قوله تعالى : (أُولُوا الْقُرْبى)
[٤٨٥٢] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) قال : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم.
[٤٨٥٣] حدثنا أبي ، ثنا المعلى بن راشد ، ثنا عبد الواحد ، ثنا عاصم الأحول قال : قال أبو العالية : في قوله : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) قال : هذه مبينة أمر أهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت ـ قال أبو محمد : وروى عن مقاتل بن حيان نحو ذلك.
قوله تعالى : (وَالْيَتامى)
[٤٨٥٤] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ، عن ابن عباس : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى) قال : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم من الوصية.
__________________
(١) انظر تفسير عبد الرزاق ١ / ١٥٠.