قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)
[٤٧٥٥] حدثنا أبي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى.
[٤٧٥٦] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى ، وكانوا يعظمون شأن اليتيم ، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى ، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. قال : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) فنهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية.
[٤٧٥٧] حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبدة ، أنبأ حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم ، إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه ، وكانوا يسألون عن اليتامى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) فقصرهم على الأربعة.
قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا)
[٤٧٥٨] حدثنا أبي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا مبارك ، عن الحسن قال : العدل في النساء ألا تميلوا.
قوله تعالى : (فَواحِدَةً)
[٤٧٥٩] حدثنا أبي ، ثنا عبد العزيز بن المغيرة ، ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) يقول : إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث وإلا فاثنتين وإلا فواحدة.
قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)
[٤٧٦٠] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن السدى قوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : السراري ـ وروى عن مقاتل بن حيان نحو ذلك.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
