[٢٣١٦] قرأت علي محمد بن الفضل ، ابنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف عن مقاتل (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) من يوم يموت الزوج ، إن كان غائبا أو شاهدا.
قوله : (وَعَشْراً)
[٢٣١٧] حدثنا أبي ثنا هشام بن عمار ومحمود بن خالد قالا : ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي ، قال : سمعت ربيعة ويحيي ابن سعيد يقولان في قوله : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) عشر ليالي ، لقول الله : (وَعَشْراً) وما قال الله : (عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) ، فهي عشر ليال بأيامهن.
[٢٣١٨] حدثنا كثير بن شهاب ، ثنا محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ، في قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) قلت : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح في العشرة.
وروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ، نحو ذلك.
قوله : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ)
[٢٣١٩] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي ، ثنا جويبر ، عن الضحاك (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) يقول : إذا انقضت عدتها. وروى عن مقاتل بن حيان انه قال : إذا مضت أربعة أشهر وعشرا. وقال الربيع بن أنس : إذا انقضت العدة.
قوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ)
[٢٣٢٠] حدثنا أبي ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب في قول الله : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فلا جناح على أو ليائها، (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
قوله تعالى : (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
[٢٣٢١] حدثنا أبي ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) يقول : إذا طلقت المرأة ، أو مات عنها ، فإذا انقضت عدتها ، فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج ، فذلك : المعروف.