قوله تعالى : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)
[٢٢٦٦] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا حماد بن خالد الخياط ، عن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال سئل ابن عمر وابن عباس ، عن الرضاع بعد الحولين فقرأ (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ).
[٢٢٦٧] حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله عز وجل (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) يعني : يكمل الرضاعة. وروى عن مقاتل بن حيان ، نحو ذلك
[٢٢٦٨] حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا حسين بن حفص ، قال قال سفيان (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) والتمام : الحولان (١)
[٢٢٦٩] حدثنا أبي ثنا ، أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا عبد الله ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) ثم أنزل الله الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) وروى عن قتادة ، نحو ذلك.
والوجه الثاني :
[٢٢٧٠] حدثنا أبي ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : قوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) يعني : لمن أراد ان يتم الرضاعة. قال : إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين ، كان عليها ان تبلغه. لا تزيد عنها إلا ان تشاء.
قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ)
[٢٢٧١] حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) يعني : الأب الذي له ولد. وروي عن مقاتل بن حيان والضحاك والربيع بن أنس والثوري ، نحو ذلك.
__________________
(١) قال ابن عباس «وما كان بعد الحولين فليس شيء» قال ابن كثير : هذا أصح ١ / ٤١٧.