يحل لها إن كانت حاملا ، أن تكتم حملها ، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها.
قال أبو محمد : وروى عن ابن عباس والشعبي والحكم بن عتيبة ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك ، نحو ذلك.
الوجه الثالث : الحيض :
[٢١٩٢] حدثنا أبى ، ثنا معلي بن أسد ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، ووهيب وخالد بن عبد الله ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، في هذه الآية (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال : هو الحيض.
قال أبو محمد : وروى عن عطية ، وأحد الروايات عن النخعي ، نحو ذلك.
قوله : (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)
[٢١٩٣] حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ويوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن واصل بن سليم ، عن عبد الله بن سعيد بن جبير قال : جاء أعرابي فسأل : من أعلم أهل مكة؟ فقيل له : سعيد بن جبير. فسأل عنه فإذا هو في حلقة ، وهو حديث السن. زاد يوسف فقال : إن هذا الحدث. فقيل له : هو هذا. قالا : جميعا فسأله ابن أخ له تزوج امرأة ، ثم عرض بينهما فرقة ، وبها حبل ، فكتمت حبلها حتى وضعت. هل له ان يراجعها؟ قال : لا. قال : فاشتد على الأعرابي. فقال له سعيد : ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فلم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها.
[٢١٩٤] حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى ابن لهيعة ، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) يعني : ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال.
قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً)
[٢١٩٥] حدثنا ابى ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ، او تطليقتين وهي حامل ، فهو أحق