والوجه الثالث :
[٢١٧٧] حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن أبي عوانة ، عن المغيرة ، قال : قال القعقاع : سألت الحسن عن الرجل ترضع امرأته صبيا ، قال : أخاف ألا يطأها حتى تفطم ولدها؟ قال : ما أرى هذا بغضب ، انما الإيلاء في الغضب.
قوله : (فَإِنْ فاؤُ)
[٢١٧٨] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا أسباط عن مطرف ، عن عامر ، عن ابن عباس ، قال : الفيء : الجماع. قال أبو محمد : وروى عن علي بن أبي طالب ومسروق والشعبي ومقاتل بن حيان وسعيد بن جبير ، نحو ذلك
والوجه الثاني :
[٢١٧٩] حدثنا الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن شريك ، عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود ، قال : الفيء : الرضى.
قال أبو محمد : وروى عن علقمة وإبراهيم النخعي مثل ذلك.
والوجه الثالث :
[٢١٨٠] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن ابراهيم ، أن رجلا آلى من امرأته فنفست ، فسئل مسروق وأصحاب عبد الله ، فقالوا : يشهد.
قال أبو محمد : وروى عن الحسن ، وأحد قولي علقمة ، قالا : الفيء : الإشهاد.
والوجه الرابع : أن يكون معذورا ، فيفيء بلسانه.
[٢١٨١] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : إن آلى ، ثم مرض أو سجن أو سافر ، ثم راجع ، فان له عذرا ، ألا يجامع. قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك.