الصفحه ٣٧١ : المراد من التعدي هو اعتقاد كونها لا على
وجه الحكمة والصواب ويلزم منه الكفر والله أعلم بمراده. قوله عم
الصفحه ٣٧٣ : بهذه الآية. وعدم
تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم دليل على أن الآية ليست في
اللواطة
الصفحه ٣٧٤ : ) فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة
، فبقي ما وراء ذلك في حكم القرب. ومثله قوله
الصفحه ٣٧٦ : ء والأزواج إلا بعد وجود
الفاحشة. ومن هؤلاء القائلين من زعم أن هذا الحكم منسوخ بآية الجلد. وقيل :
الفاحشة هي
الصفحه ٣٨٠ : وحكمه موصوفا بهذا الوصف ، والمقت عبارة عن بغض مقرون باستحقار. حصل ذلك
بسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه ، وهو
الصفحه ٣٨٧ : ) وما بعده معطوف على فاعل (حُرِّمَتْ). وأما من جهة المعنى فلأن الحكم بالاتصال والاتحاد
يقتضي التحليل لا
الصفحه ٣٩٠ : الإنسان من نفاذ حكم الغير فيه ، والعفة مانعة من
ارتكاب المناهي ، وكذا الإسلام والزوج مانع لزوجته من كثير
الصفحه ٣٩٢ : . وقيل : المراد بها حكم المتعة وهي أن
يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها ، سميت متعة
الصفحه ٣٩٣ : تحمل هذه الآية على نكاح المتعة لئلا يلزم التكرار
في سورة واحدة ، والحمل على حكم جديد أولى. ومما يدل على
الصفحه ٣٩٨ : التحريم والتحليل في شأن النساء فقد كان
الحكم كذلك في جميع الشرائع والملل. وقيل : بل المراد أن الشرائع
الصفحه ٤٠٠ : ) [الروم : ٢٧] وإلّا فلا مانع له عن حكمه ولا منازع له في ملكه.
التأويل
: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٤١٠ : مضجعها ، فإن أبت ضربها ، فإن لم تتعظ
بالضرب بعث الحكمين. وقال آخرون : هذا الترتيب مرعي عند خوف النشوز
الصفحه ٤١٦ : الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً
عَظِيماً (٥٤) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ
الصفحه ٤٣٠ : (الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ) العلم الظاهر والعلم الباطن (وَآتَيْناهُمْ
مُلْكاً عَظِيماً) هو معرفة الله تعالى
الصفحه ٤٣١ : (تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) من ماء الحكمة ولبن الفطرة وخمر الشهود وعسل الكشوف (لَهُمْ فِيها