الصفحه ٣٩١ : غرض للزاني إلّا سفح النطفة أي صبّها. قال أبو حنيفة : لا
يجوز المهر بأقل من عشرة دراهم لأنّه تعالى قيد
الصفحه ٥٧٢ :
الأولياء ، وهكذا حال الثلاثة مع السبعة والسبعة مع الأربعين ، فإذا نقص من
الأربعين واحد بدل مكانه
الصفحه ٣٨ :
جهة السائل بأن يعذر المسئول إذا رده ردا جميلا (خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً) لأنه إذا
الصفحه ١٧٨ : من شعر أسود. وكان صلىاللهعليهوسلم قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه
الصفحه ٢٧٣ :
الإشارة. «فكأين» مثل «كذا» في كون المجروحين مبهمين عند السامع إلا أن في «ذا»
إشارة فى الأصل إلى ما
الصفحه ٣٧٠ :
إلى أيهما أريد ، وجاز إسناده إليهما أيضا. تقول : من كان له أخ أو أخت
فليصله أو فليصلها. والترجيح
الصفحه ٤٧٤ : أفطر ولو بالمرض وجب الاستئناف إلّا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس. وعن
مسروق أن الصوم بدل من مجموع الرقبة
الصفحه ٥٣٦ : الثلثين. وروي أنه آخر ما نزل من الأحكام كان رسول الله
صلىاللهعليهوسلم في طريق مكة عام حجة الوداع فأتاه
الصفحه ٥٦ : الصفة وبعث
عليّ بوسق من تمر ليلا فنزلت الآية. وفي تقديم ذكر الليل وتقديم السر على العلانية
دليل على أن
الصفحه ٩٣ : غفرانه بالدعاء. والحاصل أنه ذكر النسيان والخطأ والمراد بهما ما هما
مسببان عنهما من التفريط والإغفال
الصفحه ١٣١ : عند سلطان جائر. فإن قيل : إذا
كان قوله : (إِنَّ الَّذِينَ
يَكْفُرُونَ) في حكم المستقبل لا أقل من الحال
الصفحه ١٥٩ : ) [مريم : ١٧]. واعلم أن مريم ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا
رِجالاً
الصفحه ٢٩١ : لإفادة الحصر ،
وأنهم لا يحشرون إلى غيره ، وأنه لا حكم لأحد في ذلك اليوم إلا له ، ومنها تخصيص
اسم الله
الصفحه ٤٧١ :
والخطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل» (١)
هذا عام سواء
كان السوط أو العصا صغيرا أو كبيرا
الصفحه ١٩٧ :
مَعَكُمْ
مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ
الْفاسِقُونَ (٨٢