الصفحه ١٩٩ :
مصدرية أي أخذ الله ميثاقهم لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ، ثم
لمجيء رسول الله
الصفحه ٢١٤ : ء
__________________
(١) رواه البخاري في
كتاب العمرة باب ١. مسلم في كتاب الحج حديث ٤٣٧. الترمذي في كتاب الحج باب ٢ ، ٨٨.
النسائي
الصفحه ٣٤١ :
__________________
(١) رواه البخاري في
كتاب مناقب الأنصار باب ٢٦. مسلم في كتاب الأيمان حديث ٣. الترمذي في كتاب النذور
باب
الصفحه ٣٨٩ : أو هبة أو عتق أو كتابة
أو تزويج. قال أبو حنيفة هاهنا : لا يجوز نكاح الأخت في عدّة الأخت البائن لأنّ
الصفحه ٣٩٥ : ينكح أمة. ثم الأمة لو كانت كتابية جاز له نكاحها ولكن
نكاح الأمة المؤمنة أفضل فحمل التقييد في الآية على
الصفحه ٤٤٦ : البخاري في
كتاب الصيد باب ١٠. مسلم في كتاب الحج حديث ٤٤٥. أبو داود في كتاب الجهاد باب ٢.
الترمذي في كتاب
الصفحه ٤٦١ :
__________________
(١) رواه الدارمي في
كتاب الصلاة باب ١٥٦. أحمد في مسنده (٥ / ٤٥١).
(٢) رواه البخاري في
كتاب الإيمان باب
الصفحه ٤٩٩ : بهذه الأفعال إلى الزنا. أما وشم اليد فهو أن
__________________
(١) رواه البخاري في
كتاب البيوع باب
الصفحه ٥٠٥ : : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ
لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) [طه : ٨٢] و (وَلا أَمانِيِّ
أَهْلِ الْكِتابِ
الصفحه ٥٥٢ : هذه التكاليف التي لا بد منها في الإيمان
فقد خاب وخسر. وفيه أن أهل الكتاب وإن حصلت لهم فضيلة المناكحة
الصفحه ٥٦٢ : : إن كل حادثة
فحكمها المفصل إن كان مذكورا في الكتاب والسنة فذاك وإلّا فإن كان من باب المضارّ
فالأصل
الصفحه ٤٤ : أخذتم المال من حلاله أو من
حرامه. ويحتمل أن يراد ما
__________________
(١) رواه مسلم في
كتاب الزكاة
الصفحه ٤٥ :
كَفَرُوا) [الحج : ٧٢] ويمكن أن يكون استعماله في الشر محمولا
__________________
(١) رواه البخاري في
كتاب
الصفحه ٤٩ :
__________________
(١) رواه أبو داود في
كتاب الأيمان باب ١٩. الترمذي في كتاب النذور باب ١. النسائي في كتاب الأيمان باب
٤١. ابن
الصفحه ٥٧ :
__________________
(١) رواه مسلم في
كتاب الزكاة حديث ٦٤. الترمذي في كتاب تفسير سورة البقرة باب ٣٦.
(٢) رواه البخاري في
كتاب