الصفحه ٣٤٠ :
__________________
(١) رواه البخاري في
كتاب فضائل الصحابة باب ١٢ ، ١٦. مسلم في كتاب فضائل الصحابة حديث ٩٣ ، ٩٤. أبو
داود في
الصفحه ٣٨٣ :
(رَحِيماً) (ه) لا للعطف (أَيْمانُكُمْ) (ج) لأن (كِتابَ اللهِ) يحتمل أن يكون مصدر التحريم لأنه في
الصفحه ٩٥ : وَارْحَمْنا) فقال الله : قد عفوت عنكم
__________________
(١) رواه الدارمي في
كتاب فضائل القرآن باب ١٣
الصفحه ١٤٣ : أن الله اصطفى دين آدم ودين نوح ولكن الأصل
عدم الإضمار. وذكر الحليمي في كتاب المنهاج أن الأنبيا
الصفحه ١٨٥ :
حسبي.
(وَقالَتْ طائِفَةٌ
مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
الصفحه ١٩٣ : بالكتاب الذي عندهم (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ) قال القفال : معناه أن يعمدوا إلى اللفظة
الصفحه ١٩٩ :
مصدرية أي أخذ الله ميثاقهم لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ، ثم
لمجيء رسول الله
الصفحه ٢١٤ : ء
__________________
(١) رواه البخاري في
كتاب العمرة باب ١. مسلم في كتاب الحج حديث ٤٣٧. الترمذي في كتاب الحج باب ٢ ، ٨٨.
النسائي
الصفحه ٣٤١ :
__________________
(١) رواه البخاري في
كتاب مناقب الأنصار باب ٢٦. مسلم في كتاب الأيمان حديث ٣. الترمذي في كتاب النذور
باب
الصفحه ٣٨٩ : أو هبة أو عتق أو كتابة
أو تزويج. قال أبو حنيفة هاهنا : لا يجوز نكاح الأخت في عدّة الأخت البائن لأنّ
الصفحه ٣٩٥ : ينكح أمة. ثم الأمة لو كانت كتابية جاز له نكاحها ولكن
نكاح الأمة المؤمنة أفضل فحمل التقييد في الآية على
الصفحه ٤٤٦ : البخاري في
كتاب الصيد باب ١٠. مسلم في كتاب الحج حديث ٤٤٥. أبو داود في كتاب الجهاد باب ٢.
الترمذي في كتاب
الصفحه ٤٦١ :
__________________
(١) رواه الدارمي في
كتاب الصلاة باب ١٥٦. أحمد في مسنده (٥ / ٤٥١).
(٢) رواه البخاري في
كتاب الإيمان باب
الصفحه ٤٩٩ : بهذه الأفعال إلى الزنا. أما وشم اليد فهو أن
__________________
(١) رواه البخاري في
كتاب البيوع باب
الصفحه ٥٠٥ : : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ
لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) [طه : ٨٢] و (وَلا أَمانِيِّ
أَهْلِ الْكِتابِ