الصفحه ٣٧٢ : ، وفساد الثانية القتل بغير
حق ونحوه ، وفساد الثالثة الزنا واللواط والسحق وما أشبهها وهذه أخص الجميع. ومعنى
الصفحه ٣٧٦ : النشوز وشكاسة الخلق أي إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فإنهم معذورون
حينئذ في طلب الخلع. النوع الثالث من
الصفحه ٤١١ :
الله الزوجين بالشقاق وفاقا. الثالث : إن يرد الحكمان إصلاحا يؤلف الله بين
الزوجين. الرابع : إن يرد
الصفحه ٤٥٣ : . قلت
: ووجه ثالث وهو أن هذا النوع من الكلام أجلب للقلوب وأدخل في عدم الإنكار. (وَاللهُ يَكْتُبُ ما
الصفحه ٤٥٨ : كان محمولا على استخراج
الأحكام الشرعية كما مر فالحق ما ذكره الفراء والمبرد. الثالث : أن الاستثنا
الصفحه ٤٧٢ :
الثانية ، والباقي في السنة الثالثة ، استفاض ذلك عن الخلفاء الراشدين ولم
ينكره أحد فكان إجماعا
الصفحه ٤٨٠ : للدلالة أي قالوا لهم. الثاني (فَأُولئِكَ) فيكون (قالُوا) حالا من الملائكة بتقدير «قد». الثالث إنّ الخبر
الصفحه ٥٠٤ : أشجى من الأول. فقال : اذكره مرة ثالثة ولك أولادي.
فقال الملك : أبشر فإني ملك لا أحتاج إلى مالك وولدك
الصفحه ٥٢٠ : منهم التائبين فشرط
أمورا أربعة أولها التوبة. وثانيها إصلاح ما أفسدوا من أسرارهم. وثالثها الاعتصام
بدين
الصفحه ٥٢٢ : اللهَ) [الفتح : ١٠] وأما الطائفة الثالثة فلأنّ الدليل الدال على نبوة بعض الأنبياء
هو المعجزة ويلزم منه
الصفحه ٥٣٦ : بالإجماع. الثالث قوله : (وَلَهُ أُخْتٌ) المراد الأخت من الأب والأم أو من الأب لأن الأخت من
الأم والأخ من
الصفحه ٥٥٣ :
الذنوب كثيرة. الثالثة : قال داود : يجب الوضوء لكل صلاة فإنه ليس المراد
قياما واحدا في صلاة واحدة
الصفحه ٥٥٧ : الأصل. الثالثة والثلاثون : لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة
لأن ذلك ليس مسحا للرأس. وقال الأوزاعي
الصفحه ٥٦١ : . الثالثة والستون : إذا وجد الماء
بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه لأنه وجد الماء فلا يجوز له
الصفحه ٥٧٣ : فيهم حكمه.
وثالثها : (وَآتاكُمْ ما لَمْ
يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ) من فلق البحر وإغراق العدوّ