الصفحه ٧٥ : بل
يحرم عليه ذلك إذا لم يأذن له السيد ، فيعلم منه أن العبد لا يجوز أن يكون شاهدا.
وعند شريح وابن
الصفحه ٩٩ : ، وكانوا يقولون له السيد واسمه الأيهم ، والثالث حبرهم وأسقفهم وصاحب
مدارسهم يقال له أبو حارثة بن علقمة أحد
الصفحه ١٠٠ : أولئك الثلاثة ـ الأمير والسيد والحبر ـ مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم على اختلاف من أديانهم. فتارة
الصفحه ١٥١ : ء بغير حساب. فقال صلىاللهعليهوسلم : الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل. ثم
جمع رسول الله
الصفحه ١٩٤ : رافع القرظي من اليهود والسيد من
نصارى نجران قالا لرسول الله صلىاللهعليهوسلم : أتريد أن نعبدك ونتخذك
الصفحه ٢٢٠ : والإضلال. ثم أوعدهم بقوله : (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ) كقول السيد لعبده وقد أنكر طريقته. لا
الصفحه ٢٥٣ : قريبا من البعض
جاز حذف العاطف كما يقول السيد لعبده : اشتريتك لتخدمني لتعينني لتقوم بخدمتي.
قوله عز من
الصفحه ٣٥٩ : وكدّه (فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) فالعبد في هذا المقام يكون جائز التصرف في مماليك سيده
كالعبد
الصفحه ٣٨٠ : : (إِلَّا ما قَدْ
سَلَفَ) فللمفسرين فيه وجوه : أحسنها ما ذكره السيد صاحب حل
العقد أنه على طريق المعنى. فإن
الصفحه ٣٨٨ : الحل أي المحللة ، أو من الحلول بمعنى أن
السيد يحل فيها ، وإما بمعنى الفاعل لأنهما يحلّان في لحاف واحد
الصفحه ٣٩٦ : : ٧٥] وهذا ينفي كون المملوكة مالكة لشيء أصلا ، ولأنّ منافعها كانت
مملوكة للسيد وقد أباحها للزوج بعقد
الصفحه ٤٣٣ : وحظوظها ،
وأمانة السيد للمملوك وبالعكس ، وأمانة الجار للجار والصاحب للصاحب ، ويدخل فيه
نهي اليهود عن كتمان
الصفحه ٥٨٩ : الكوع ،
والرجل من المفصل بين الساق والقدم. والسيد يملك إقامة الحد على مماليكه لعموم
قوله : (فَاقْطَعُوا