الصفحه ١١٧ : والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهر واشربه في مصر من أمصار
المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا
الصفحه ١٢٤ : القاتل بالقتيل
أي قتلة به وفي الحديث من قتل عمدا فهو قود ، القود ، القصاص وقتل القاتل بدل
القتيل. «لسان
الصفحه ١٣٨ : »
(٢) ـ (غبر) غبر الشئ يغبر غبورا : مكث.
وغبر الشئ يغبر اي بقي. الغابر الباقي. والغابر من الليل : ما بقي منه
الصفحه ٨ :
قيس البجلي وفصحت مصادرها الروائية طيلة شهور متوالية فعثرت على عدد كثير
من الروايات ، فدونتها على
الصفحه ٣٧ : ، قال :
سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الفئتين (١) تلتقيان من أهل لباطل أبيعهما (نبيعهما خ ل) السلاح
الصفحه ٤٣ :
:
قال أمير
المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (١) ، وأراد أن يبيعه فلا
يبيعه فلا يبعه
الصفحه ٥٤ : غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر
، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها
الصفحه ٦٧ : إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا
، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
الصفحه ٧٣ : ) ومنه قيل الظئر : مهموز
: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس : الظئر : بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها
الصفحه ٨١ : لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها
وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفى ولها فورثت
الصفحه ٩٩ : العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى
فيها ان يعرض عليها السلام فأبت فقال : أما ما ولدت من ولد فأنه
الصفحه ١٠٣ : النمتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها
ورثها ، وان قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل
الصفحه ١٠٧ : مرات.
فتحول شريح عن
مجلسه وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له
علي
الصفحه ١١٤ :
مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون
فيه حد الأمة ، و قال في
الصفحه ١٢١ :
(١) ـ قوله : في (نفر) النفر بالتحريك ،
وهم عدة رجال ، قيل من ثلاثة إلى عشرة ، وقيل إلى سبعة ولا