الصفحه ١٩ : موته
وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه فذكر علي عليه السلام أنه وجد في قائمة سيف من سيوفه
صحيفة فيها ثلاثة
الصفحه ١٠٢ : ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم
تحرم عليه فانها ترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية من
الصفحه ١٠٤ : شريح
: والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : اخبرك بما هو أعجب من هذا ، قال : وما هو؟
قالت : جامعني زوجي
الصفحه ١١٨ : قطعنا شماله ، أتقطع
يمينه؟ قال : فقال : لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من
المقسم
الصفحه ١١٩ :
في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) فقالوا
: قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ
الصفحه ٥٧ : يجوز وصيتها لأنه مكاتب (١) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه
، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق
الصفحه ٧٨ :
السرية قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ
رضا من ثمنه. (١)
١١٨
الصفحه ٨٧ : مكاتب توفى وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما اعتق
منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين
الصفحه ١٤٣ : .
فائتمرا بينهما
فقالا : ما أعظم البلية بك. قد أجبناك الى ما سألت.
قالت : فدونكما
فاشربا من هذه الخمر
الصفحه ٣٢ : رئاب ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) لرجل من الأنصر ، إذا سعيت
بين
الصفحه ٣٨ : ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع من آجلة راحلة خ ل
عاجلة بعشر ملاقيح (١) من
الصفحه ٤٢ :
قال ليس فيما
دون خمطة أوسق من المر صدقة ، التهذيب ، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة
وعشرون
الصفحه ٧٢ : الحرة اوليهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل
نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني
الصفحه ٧٤ : الحج.
١٠٩ ـ محمد بن يعقوب
عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الصفحه ٩٢ : نجران ، عن عاصم بن حميد
، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال :
ما قتلت من
الجوارح مكلبين