١٦٠ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن فيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية ، فنككحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت فقال : أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في بطنها فإذا ولدت يقتلها. (١)
١٦١ ـ وباسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال : وإن قتلت ورث من ديتها وان تل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (٢)
أقول : ويأتي تمام الحديث في الرقم (١٦٥) و (١٧٢).
١٦٢ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) :
أن أمير المؤمنين (ع) قال : إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها ، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٨٦ ، كتاب الفرائض والمواريث ـ الحديث (٢) الباب (٦) أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، الحديث ١(٣٣٧) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، الحديث (٩٦٨) باب حد المرتد والمرتدة.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص (٣٩١) كتاب الفرائض والمواريث الحديث (٤) الباب (٨) أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٨١ ، حديث ١(٣٦٢) باب ميراث القاتل.
... الاستبصشار ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، الحديث ١(٢٢٥) باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣٩١ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (١) الباب (٩) أبواب موانع الإرث.