البحث في مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
٦٤/٣١ الصفحه ٣٩ : عليه السلام أنه ليس في إباق (١) العبد عهدة
إلا أن يشترط المتباع. (٣)
(١) ـ وله : في
(اباق العبد
الصفحه ٥٧ : ) بمعنى واحد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر
اسم فاعل ، والمكاتب ، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى
الصفحه ٦٣ : يقال لآخر الأمر (دبر)
وأصله ما أدبر عنه الانسان ومنه (دبر) الرجل عبده (تدبيرا) إذا اعتقه بعد موته
الصفحه ٧٩ :
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول :
طلاق العبد
للأمة تطليقتان وأجلها حى تان ان كانت
الصفحه ٨٢ : أبي جعفر
على السلام قال :
من كان شريكا
في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من
الصفحه ٩٩ :
١٦٠ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال
عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد
الصفحه ١٢٠ :
قطعت يده ، قال : وسمعته
يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
(١)
(١) ـ قوله
الصفحه ١٢٦ : فيؤدى دية (١) الحر
، ومارق منه فدية العبد. (١)
(١) ـ أقول : قوله : (دية الحر) مئتا
بعير من مسان الإبل
الصفحه ١٣٣ : : يمشي في حاجة مؤمن. (٣)
٢٣٥ ـ لي : ابن الوليد عن الصفار ، عن
عبد الله بن الصلت ، عن يونس ، عن ابن حميد
الصفحه ١٣٧ : ثعلبة ، عن مبارك العطار ، عن محمد بن قيس ، قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام عند قبر
أبي عبد الله
الصفحه ١٤٤ : ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت ، فان رسول الله صلى الله
الصفحه ١٨ : إلى يوم القيامة. (١)
(٤) وروى يونس بن عبد الرحمن عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر محمد بن
الصفحه ٢٢ : يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد بن عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام (في حديث) في احوال
الصفحه ٣١ :
٢٣ ـ محمد بن
علي الحسين في (الخصال) عن أبيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن
أبي
الصفحه ٣٧ : ، قال :
سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الفئتين (١) تلتقيان من أهل لباطل أبيعهما (نبيعهما خ ل) السلاح