(١) ـ سورة التحريم ، الآية ١ ـ ٢.
(٢) ـ قوله : اطعم
عشرة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مد : الجوهري المد بالضم ، مكيال وهو رطل وثلث
عند أهل الحجاز والشافعي ، ورطلان عند اهل العراق وأبي حنيفة ، والصاع أربة امداد
، وفي حديث فضل الصاحبة ، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه والمد في الأصل : ربع صاع ، وقيل
، إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملا كفيه طعاما. «لسان العرب»
١٢٣ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، قال ، قال أبي جعفر عليه السلام في حديث :
كفارة اليمين (إلى
أن قال :) قلنا : فمن وجد الكسوة قال : ثوب يواري (١) عورته.
(١) ـ قوله : ثوب
يواري عورته) أي ثوب ستر عورته ، روي ان النبي (ص) كان إذا أراد غزوا ورى بغيره
وذلك إذا ستر خبرا وأظهر غيره. «المفردات للراغب»
١٢٤ ـ وعنه ، عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال
:
المطلة تعتد في
بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا
أن تكون تحيض.
١٢٥ ـ ون عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر (ع) قال : المطلقة تسوق لزوجها
__________________