السرية قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ
رضا من ثمنه.
١١٨ ـ وبأسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر (ع) قال :
قضى في المرأة
إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها
مادامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوليتين فان طلقها ثلاثا فأنها
لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، فان قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما
لم يقتل أحدهما صاحبه.
١١٩ ـ وعن علي
ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم
توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فأنها تره ثم تعد عدة المتوفى
نها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فأنه يرثها.
١٢٠ ـ وعنه ، عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
__________________