البحث في مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
٢٠/١ الصفحه ٧٢ : استغنى ، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا
تنكح الأمة على الحرة إذا كانت
الصفحه ١٢٦ : فيؤدى دية (١) الحر
، ومارق منه فدية العبد. (١)
(١) ـ أقول : قوله : (دية الحر) مئتا
بعير من مسان الإبل
الصفحه ٦٣ : ، عن أبي
جعفر عليه السلام في حديث المدبرة (١) التي انعتق نصفها قال : ان الحرة لا تهب
فرجها ولا تعيره
الصفحه ٦٨ :
هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حر من قبل الذي مات ونصفها
مدبرا ، قلت : أرأيت إن
الصفحه ٧٩ : كانت تحيض ، وإن كانت
لا تحيض (١) فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهر ان
وخمسة
الصفحه ٦٩ : ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في إمرأة أتت
قوما فخبرتهم أنها حرة
الصفحه ٧٠ : المرأة إذا أتت إلى قوم
وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة و تزوجت أنها ترد الى أربابها ويطلب
الصفحه ٨٧ : أمير المؤمنين (ع) في مكاتب تحته
حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لأنه
الصفحه ١١٤ :
مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون
فيه حد الأمة ، و قال في
الصفحه ١٣٨ : حديث وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله
ونفسه. (١)
٢٤٠ ـ وفي رواية محمد بن قيس
الصفحه ٤ : .
وسائل الشيعة
العلامة الجليل الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي. المكتبة الاسلاميّة بطهران.
الاحتجاج
الصفحه ١٤ :
القمي المعروف بالصدوق.
(٣) المؤلف : الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.
الصفحه ٥٧ :
قضى أمير
المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل
الميراث : لا
الصفحه ٦١ : قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر ، انتهى.
الصفحه ٦٤ : . (٢)
٨٥ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في
رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على