هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حر من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل (متى خ ل) ما أراد قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال : بلى قلت فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها أحلت له ذلك قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه منها ، (فيها خ ل) قال ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر. (١)
أقول : نقل الشيخ في موضع آخر ج ٧ (تهذيب) ص ٢٤٥ حديث ١(٠٦٧) في باب ضروب النكاح عن محمد بن مسلم هذه الرواية بنفسها.
٩٤ ـ وعن علي ابن إبرهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :
قضى امير المؤمنين (ع) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفى ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاء يختلفان يقول الرجل : إمرأتي ولا اطلقها ، وتقول المرأة عبدي (ه خ ل) لا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وان ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وانت طايعة ، قالت : لا ، يا أمير المؤمنين قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فأنه
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٤٥ ، كتاب النكاح ، الحديث (١) الباب (٤١) أبواب نكاح العبيد والإماء.
... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، الحديث ٧١٧ ، في السراري وملك الايمان.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، كتاب النكاح الحديث (٣) في نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.