البحث في مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
٨٧/٤٦ الصفحه ٣٩ : قال : ومن
وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. (٢)
(١) ـ قوله : (صفقتهم
واحدة) الصفق
الصفحه ٤٠ : السوط يضرب به والجمع (درر) مثل سدرة وسدر والعاتق ما بين المنكب والعنق. «المنجد»
٤٠ ـ محمد بن
يعقوب
الصفحه ٤٦ : الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. (٢)
٥٤ ـ وعنه عن
أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
الصفحه ٥٠ : إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو
يبغها (١) غائلة. (١)
أقول
: ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية
الصفحه ٥١ :
مادام حيا فانه لورثته إذا توفى. (١)
(١) ـ قوله : (في
العمري) ، العمري ، ما يجعله انسان ، لك طول عمرك
الصفحه ٥٢ : وما يستحب له من ذلك.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٣٦ ، الحديث ٤٧٦ ، في
ما يجب من رد الوصية الى المعروف وما
الصفحه ٥٥ : وعليه دين.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٤٣ ، الحديث ٤٨٩ ، الباب
٨٨ ، أول ما يبدأ به من تركة الميت
الصفحه ٥٦ : ، كتاب الوصايا الحديث ٣ ، الباب ٣٨ في
أحكام الوصايا.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٣٦ ، الحديث ٤٧٦ ، باب
ما يجب
الصفحه ٥٨ : الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (١). (١)
أقول
: ذكره في الرقم المتقدم (٦٠
الصفحه ٦٣ : يقال لآخر الأمر (دبر)
وأصله ما أدبر عنه الانسان ومنه (دبر) الرجل عبده (تدبيرا) إذا اعتقه بعد موته
الصفحه ٦٤ : ء العقد.
(٣) الفقيه ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، الحديث ١٢٤٦ ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح
وما حرم منه.
(٤) فقه
الصفحه ٦٦ :
ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
... بحار الأنوار ج ١٠٤ ، ص ٢٦ ، الحديث
٦ ، باب الجمع بين الأختين
الصفحه ٦٨ : أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك قال : لا إلا أن يثبت
عتقها ويتزوجها برضى منها مثل (متى خ ل) ما أراد
الصفحه ٧٠ : حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما اخذ البيع الا بن قال أبوه : أرسل
ابني فقال : لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني
الصفحه ٧٢ : ١(٢٧٦)
في ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦ ، كتاب النكاح الحديث