قضى أمير
المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل
الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب (١) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه
، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، قال : وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى
له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية ، وقضى في مكا تب قضى ربع ما
عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس
ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها.
(١) ـ قوله : (مكاتب
لم يعتق) ، (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر
اسم فاعل ، والمكاتب ، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت ، قال ابن
الأثير الكتابة ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا. «لسان
العرب»
٧٧ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن يوس بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى
بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما
عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية
فأجاز ثلث الوصية.
محمد بن مسعود
العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أوصى
بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته.
__________________