٦٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ منماله ومن ديته كما أوصى. (١)
٦٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال :
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ونساءه. (٢)
٦٧ ـ روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي فقال له : رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. (٣)
٦٨ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :
في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فاجاز عتق الجارية لأمها. (٤)
__________________
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٦٣ ، كتاب الوصايا ، الحديث ٢١ ، باب النوادر.
... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، الحديث ٨٢ ، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٧٣ ، كتاب الوصايا الحديث ٣ ، الباب ١٤ ، في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، الحديث ٨٢٣ ، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٧٤ ، كتاب الوصايا الحديث ٦ ، الباب ١٥ في أحكام الوصايا.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٤٤ ، الحديث ٤٩٥ ، في الوصية للوارث وفي الامتناع من قبول الوصية.
(٣) الفقيه ج ٤ ، ص ١٦٥ الحديث ٥٧٨ ، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج.
(٤) تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٨٣ ، الحديث ٧٥٣ ، في وصية الصبي والمحجور عليهم.