الصفحه ٣٤ : السلام
قال :
إن لله جنة لا
يدخلها إلا ثلاثة ، أحدهم من حكم في نفسه بالحق. (١)
أقول
: وللحديث ذيل تقدم
الصفحه ٣٨ : إلا أقلهما
وان كانت نظرة ، قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر
نظرة فليسم
الصفحه ٤٠ : :
قال أمير
المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة
بقفيزين من
الصفحه ٤٥ :
أبي جعفر عليه السلام قال :
من أقرض رجلا
ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزي أجود منها فليقبل
الصفحه ٤٦ : ، عن محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام :
قال : لا رهن
إلا مقبوضا. (١)
٥٣ ـ وروى محمد
بن قيس ، عن
الصفحه ٤٨ : تاجرا
فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ. (١)
٥٧ ـ وباسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان
الصفحه ٤٩ : جعفر عليه السلام (في حديث) : ان عليا عليه السلام قال : من ضمن
تاجرا فليس له الا رأس ماله (المال
الصفحه ٥٩ : وإلا تمتع بها. (١)
__________________
(١) تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، الحديث ١١٩٩ ، في اللقطة
الصفحه ٦٢ : السلام قال
:
من أقرض رجلا
ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب
الصفحه ٦٥ : ء مولى
السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته
وولدها والا أن يأخذ من
الصفحه ٦٨ : أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك قال : لا إلا أن يثبت
عتقها ويتزوجها برضى منها مثل (متى خ ل) ما أراد
الصفحه ٧٣ : فلا يلج على امة ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن
لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة
الصفحه ٧٤ : يلج على امه ولا على ابنة ولا
على من سوى ذلك الا بإذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فان اللام طاعة الرحمن
الصفحه ٧٧ : من الكافي ج ٦ ، ص ٧٥ ، كتابا
لطلاق الحديث ٣ ، في المراجعة لا تكون آلا بالمواقعة.
... تهذيب الأحكام
الصفحه ٨٣ : إلا النساء ثم
توفى المولى وترك مالا وله عصبة (١) فاعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى
بميراثه