(١) ـ قوله : (لا يقاد مسلم بذمي في
القتل) والقود ، قتل النفس بالنفس ، الجوهري ، القود القصاص وأقدت القاتل بالقتيل
أي قتلة به وفي الحديث من قتل عمدا فهو قود ، القود ، القصاص وقتل القاتل بدل
القتيل. «لسان العرب»
٢١٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن
أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله و (في تهذيب والفقيه)
(قطع أنفه وقطع اذنيه ثم قتله) فقال :
إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن
كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
٢١٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، سمعت أبا جعفر (ع) يقول لو
أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل
عندهم فليس عليهم (١) شئ.
(١) ـ قوله : فليس عليهم : لعله محمول
على القرية المطروقة مع عدم التهمة.
٢١٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قتل في
قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل
__________________