في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) فقالوا
: قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
أقول
: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (٢٠٠)
آنفا.
٢٠٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران
، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير
المؤمنين (ع) في عبد سرق واختان (١) من مال مولاه قال : ليس عليه قطع.
(١) قوله : (اختان) ، واختان جمع ختن
إذا التقى ، الختانان فقد وجب الغسل وهي موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية
ويقال لقطعهما الإعذار والخفض ، هكذا قال الشافعي في كتابه وأصل الختن ، القطع ، وفي
الحديث : علي ختن رسول الله (ص) أي زوج ابنته والإسم الختونة قال أبو منصور
والختونة تجمع المصاهرة بين الرجل والمرأة فأهل بيتها أختان أهل بيت الزوج وأهل
بيت الزوج أختان المرأة وأهلها. «لسان العرب»
٢٠٤ ـ وباسناده عن الحسن بن سعيد ، عن
النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : إذا
اخذ رقيق (١) الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة
__________________