الصفحه ٣١٨ : الفساد في مثل ذلك
والثّاني ما لا يقبلهما لكن له آثار في الشّرع كالغصب فإنّه لا يتصف بالصحة
والفساد لكن له
الصفحه ٩٦ : أن أصالة عدم ارتفاع حكم العام لا معنى له هنا لما عرفت أنّ
المدار في الحمل على المعنى هو الظهور عرفا
الصفحه ١٠٧ : المستعملة في غير الموضوع له لمناسبة الموضوع له
قلت الظّاهر أنّهم تسامحوا في تعريف المجاز وأنّه يجب تعريفه
الصفحه ٣٤٧ : شيوع الاستعمال لا وجه له وغلبة استعمال
ربائب في مقام تحريم النّكاح في الرّبائب الّتي في الحجور ممنوعة
الصفحه ٣٣٧ : آخر بالنّسبة إلى الإكرام فيلزم أن لا يكون له مفهوم
بخلاف الإخبار فإنّ المعلق فيها هو الحكم الكلي
الصفحه ٤٦ : اطراد صحّة
الاستثناء وقابلية اللّفظ له كلية دليل على وضعه للعموم والمناقشة في ذلك باطلة
ومنها صحة
الصفحه ٢٨٦ : الشّامل للجاهل وغيره العامل بالأمارة وغيره ومنها
انصراف الإطلاقات إلى غير من قام له الأمارة وفيه أنّه
الصفحه ١٤٦ : بالمعلوميّة وبين كون المعلوميّة ملحوظا في الموضوع له
فعلى الأول لا يجب الالتفات إلى وصف المعلوميّة في
الصفحه ٣٥٣ : بوجه اعتبار
ونكتة وهي دعوى إثبات الحكم له بالأولويّة لا بالنحو الثّابت في الكلام فتأمل
وأمّا كلمة إنّما
الصفحه ٤٢٤ : أنّه ليس معنى النّفوذ
هو كون نفس المقر به ثابتا في الظّاهر ليثبت له الحكم بدليله فإنّ نفوذ الإقرار
الصفحه ٢١٩ : له في الخارج حتى يحصل به الامتثال
وأمّا الثّالث فلأنّا لا نسلم ثبوت الثّواب الزّائد حال الاجتماع لأنّ
الصفحه ٨٣ : مع أنه لا دليل عليه لا يثبت حكم من لم يكن له عرف من سائر المكلفين ويمكن
حمل كلام العلامة على صورة
الصفحه ٢٧٠ : الشّيء إذ لا يلزم في الواجب حرمة جميع ما يفرض من تروكه
بل يكفي حرمة تركه في الجملة ومنها العبادات
الصفحه ٥٠ : أن كل
لفظ استعمل في معنى جديد في اصطلاح الشّارع فهو موضوع له لكن الغرض منه وضع مثل
الصّلاة والزكاة
الصفحه ٣١٠ : الاجتماع بل هو وارد على المجوزين أيضا بالنّسبة إلى ما لا بدل له منها
فإنّ الأمر فيها قد تعلق بالفرد عينا