الصفحه ١٣٦ : الوفاء بهذا النّذر ولا لحرمة حنثه لعدم إمكان
حنثه وهذا الإشكال جار في التّشريع أيضا فإنّهم ذكروا أنّ
الصفحه ١٦٠ : بالماء ماء عرفا حقيقة وكذا التّراب المخلوط بالحنطة ويظهر الثّمرة في
الماء فإنّه إذا أراد تطهير لباسه
الصفحه ١٦١ :
المقادير الّتي
حدد بها الأحكام في الشّريعة لا بأس بالإشارة إليها لكثرة ما يترتب عليها من
الفروع
الصفحه ٤٢٠ : وجوب التّبين بنفسه بل
عند إرادة العمل بقوله فإذا انتفى وجوب التّبين بهذا المعنى في خبر العادل كان
الصفحه ٤٣٥ : بخلاف سائر الأمم بعد بعثه نبينا صلىاللهعليهوآله لعدم وجود المعصوم في باقي الأمم حينئذ وفيه نظر إذ لا
الصفحه ٤٥٤ :
في الانقطاع أنّه
في الأوّل ليس الشّكّ في جامعيّة العمل للأجزاء والشّرائط فإنّ الجميع متحقق إنّما
الصفحه ٢١ : المذكورات بخصوصها وأمّا القائل بانفتاح باب العلم في اللّغات فله مسلك
آخر وهو أنّ حجّيّته بعض ما ادّعوه من
الصفحه ٢٩٢ :
الإجمال في كلام
الحكيم فيجب الحمل على العموم كما يحمل عليه المفرد المحلى باللاّم واعترض على
الأوّل
الصفحه ٤١٦ : في البيان فلا يقبح
العقاب فاسد جدا لأنّ تلك القاعدة فرع احتمال العقاب في المقام فلا تكون هي بنفسها
الصفحه ٤٤٦ : فالحائض إذا علمت بحرمة الصّلاة عليها وشكّت في جزئيّة السّورة للصّلاة
وقلنا بأنّ اللازم هو ترك مجموع
الصفحه ٧٦ : وقد عرفته في المقدمة الأولى ولا يمكن ذلك فيما نحن فيه إذ موضوع الآثار
الغير الشّرعيّة ليس قابلا للجعل
الصفحه ٩٤ :
في تعارض الأخبار
فإنّه إذا كان في جانب خبر وفي جانب آخر خبران قدم الآخر حيث قال ووجهه أنّ تقديم
الصفحه ٢٥١ :
الحرام دون سائر الأسباب وبين من أطلق السّبب فيمكن أن يكون مرادهم السّبب بالمعنى
المتقدم في مقدمة الواجب
الصفحه ٣٢٨ :
لا يوجب فساد
المعاملة في الواقع لأنّ الصّحة حكم وضعي لا يتغيّر بحسب الاعتقاد فإذا اعتقد
الصّحة
الصفحه ٣٧١ :
شرعيّا ولعل الثّاني أظهر وهو المراد بقولهم إنّ النّكرة جزئي مردد وفرق بعضهم في
المطلق بين الأمر الوجوبي