الصفحه ٢١ : المذكورات بخصوصها وأمّا القائل بانفتاح باب العلم في اللّغات فله مسلك
آخر وهو أنّ حجّيّته بعض ما ادّعوه من
الصفحه ٣٦ :
مقصور على الثلاثة
فيثبت الوضع فيها لما عرفت هذا على القول بعدم جواز استعمال المشترك في أكثر من
الصفحه ٤٣ :
لا يدلّ على
حقيقية الثّاني كما هو المطلوب نعم لو علم أن المعنى الحرفي مترادف مع المعنى
الاسمي في
الصفحه ٦٩ :
غلبة الاستعمال
كالأمر حيث يستعمل في النّدب شائعا فيتوقّف العرف لعدم الظهور عرفا في إرادة
الحقيقة
الصفحه ٧٠ :
في مثل ما أمكن
جعل ظهور الحقيقة قرينة مبيّنة لمجمل آخر كما في الاستثناء فيبطل القول الخامس
فافهم
الصفحه ١١٨ :
القاضي أيضا كما
أجروها في المعاملات ولا فرق بين الألفاظ العبادات على مذهب القاضي وبين ألفاظ
الصفحه ٢٠٦ :
لمعانيها وأمّا
كثرة عطف المترادفات فممنوع لأنّ المترادف في نفسه قليل لأنّه عبارة عن اتحاد
اللّفظين
الصفحه ٢٥٠ : القول في المقام أنّ الشّيء إذا ترك علته
التّامة من أمور فانتفاء كل واحد من تلك الأمور علة تامة لتركه ثم
الصفحه ٢٦٣ :
ولا يفرض فيها
الوجوب التّوصلي فيعلم أنّ مراده الوجوب العرضي ومن هنا توهم بعضهم فحكم بخروج
المقدمات
الصفحه ٢٧٦ :
الخصوصيّة هذا وقد
يقرر النّزاع في المسألة بوجه آخر وهو أنّه إذا وجب فعل مقيدا بوقت خاص وانتفى
فعله
الصفحه ٢٨٤ :
الأصل ومدلول
الأمارة وكل منهما إمّا في الأحكام الكليّة كأصالة البراءة عن وجوب الدّعاء عند
رؤية
الصفحه ٢٩٢ :
الإجمال في كلام
الحكيم فيجب الحمل على العموم كما يحمل عليه المفرد المحلى باللاّم واعترض على
الأوّل
الصفحه ٢٩٧ :
أنّه يكفي في
الفرق بينهما كون المسئول عنه بينهما مختلفا وإن ترتّب أحدهما على الآخر وذلك لأن
الصفحه ٢٩٨ :
قطعا حتى عند من
يجوز اجتماع الأمر والنّهي في محل النّزاع ثم إنّه لا فرق بين كون الأمر توصليّا
أو
الصفحه ٣٠٨ :
الشّرع قد خير
الشّارع فيها بين شيء وجودي وبين ترك شيء آخر كالعتق والصّوم في الكفارة لأنّ
الصّوم