الصفحه ١٣٦ : الوفاء بهذا النّذر ولا لحرمة حنثه لعدم إمكان
حنثه وهذا الإشكال جار في التّشريع أيضا فإنّهم ذكروا أنّ
الصفحه ١٤٣ :
والجزء بأن استعمل
اللّفظ الموضوع للكل في الجزء بناء على اعتبار قيد لوحدة في المعنى وإمّا علاقة
الصفحه ١٥٥ :
القرينتين من وجهين أحدهما أن القرينة في المجاز إنّما هي لإرادة غير ما وضع له
والاستعمال فيه أيضا بخلاف
الصفحه ١٦٠ : بالماء ماء عرفا حقيقة وكذا التّراب المخلوط بالحنطة ويظهر الثّمرة في
الماء فإنّه إذا أراد تطهير لباسه
الصفحه ١٦١ :
المقادير الّتي
حدد بها الأحكام في الشّريعة لا بأس بالإشارة إليها لكثرة ما يترتب عليها من
الفروع
الصفحه ١٨٥ : فسنشير إليهما إن شاء الله الثّالث لا خلاف في أن المشتق أعني اللّفظ
الدّال على الذّات باعتبار اتصافه
الصفحه ٢٨٥ :
بدونها نوعين من
الصّلاة في كل منهما مصلحة الوجوب الأوّل في حق من أدرك الواقع والثّاني في حق
الجاهل
الصفحه ٢٩٤ : فائدة في المقام لعدم خلو المكلف عنه وجب
إرادة الاستغراق لدليل الحكمة فافهم والأولى في الاستدلال على
الصفحه ٣٠٧ :
الثّاني من أدلّة المجوزين الوقوع شرعا فإنّه كاشف عن الإمكان الذي هو المراد
بالجواز في المسألة كالعبادات
الصفحه ٣٢٣ : منهيّا عنه لنفسه وعلى الأخيرين لوصفه وفيه
نظر لأنّ المستفاد من الأخبار هو النّهي عن ذبيحة الذّمي ونهي
الصفحه ٣٦٠ :
العموم المجموعي
بل الأفرادي أيضا إذ الملحوظ فيه جميع الأفراد بملاحظة واحدة إلاّ أن يقال إنّ
الصفحه ٤٢٠ : وجوب التّبين بنفسه بل
عند إرادة العمل بقوله فإذا انتفى وجوب التّبين بهذا المعنى في خبر العادل كان
الصفحه ٤٣٥ : بخلاف سائر الأمم بعد بعثه نبينا صلىاللهعليهوآله لعدم وجود المعصوم في باقي الأمم حينئذ وفيه نظر إذ لا
الصفحه ٤٥٤ :
في الانقطاع أنّه
في الأوّل ليس الشّكّ في جامعيّة العمل للأجزاء والشّرائط فإنّ الجميع متحقق إنّما
الصفحه ٤٥٥ : السّابق وأمّا حكم المسألة فقد يقع الكلام فيه تارة من حيث العمل السّابق
وتارة من حيث الأعمال اللاحقة ومتعلق