الصفحه ٣١٥ :
التّذنيب الثّاني
قد ذكرنا أنّ
المناط في جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه هو كون تعدد الجهة مجديا ومكثرا
الصفحه ٣٧٥ :
وهي من الماهيّات
بل يفرض فيها الحصة أيضا وإمّا راجع إلى الهيئة أعني الوجوب أو النّدب مثلا وهو
أيضا
الصفحه ٣٧٩ :
المطلق فلا معنى
للتّخيير بينه وبين المقيد ويظهر من بعضهم أنّ وجه الحمل هو تعارض مفهوم الوصف في
الصفحه ٣٩٢ :
الزّائد عن الأقل
إن كان معتبرا في الموضوع له خرج الأقل عن أفراده وإن لم يعتبر خرج الأكثر هذا
ولكن
الصفحه ٤٢٣ : أن يكون أفراده متساوية في
تعلق الحكم بها فإذا فرض وجود فرد له بسبب ثبوت حكم العام لفرد آخر لم يمكن
الصفحه ٤٣٦ :
شرعيّا لكنّه
مترتب على الإخلال بالمأمور به وهو لازم عقلي للصلاة في النّجاسة من حيث استلزامها
فوات
الصفحه ٤ :
الحكم من قوله
تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) كما أنّ تمهيد
مسألة المعرّف في المنطق إنّما هو لاستنباط
الصفحه ٦ : المستنبطة إلاّ أن يعتبر قيد الحيثيّة لأنّ علمهم بالأحكام المستنبطة ليس
من حيث كونها مستنبطة وفيه أنّ أخذ
الصفحه ١١ :
البسيط أجزاء
لحدّه لا لقوامه وهو شيء نفرضه وأمّا هو في ذاته فلا جزء له وأمّا الحق فاعتقادنا
فيه
الصفحه ٦٦ :
شخص مقيم في البلد
دون ستّة أشهر بأنّه غير مستوطن فيحتمل أنّهم غفلوا عن أنّ نيّة ذلك الشّخص
الإقامة
الصفحه ١١٣ :
حجية الأصل وإن قلنا بحجيته تعبدا لأن الظّنّ المذكور معتبر في تشخيص المرادات
والأوضاع فيقدم على الأصل
الصفحه ١٢١ :
للأمر فهذا يجري
في جميع العبادات فإنها فاسدة قبل أن يؤمر بها إذا الصّحة إنّما تحصل بموافقة
الأمر
الصفحه ١٣١ :
الصّحة ولذا إذا
شككت في أن ما تكلم به زيد سلام أو شتم نحكم بعدم كونه شتما لكن لا تثبت كونه
سلاما
الصفحه ١٣٧ : في كل ما يرتب عليه ثمرته ويصير حقيقة بأدنى زمان
وإن نقص أجزاؤه أو راووه وأمّا ما لا يفيد ثمرته فلا
الصفحه ١٥٦ : مقطوعا به بحيث يستدل به على الجواز أمّا التّضمين
فلوجود احتمالات عديدة فيه الأوّل أن يكون من قبيل الجمع