الصفحه ١٦٥ :
الفحص في موارده
وخروج موارده عن الإجماع هو أن يكون طريق الامتثال في تلك الموارد منحصرا في الفحص
الصفحه ١٧٣ : يكون الفرد المتشخص ماهيّة بذلك المعنى إذ يمكن
عدم اعتبار الوجود فيه لأنّ الوجود أمر يعرض بعد التّشخص
الصفحه ٢١٠ :
لأنّا نقول
الماهيّة من حيث هي لا وحدة فيها ولا كثرة لكن الإطلاق إنّما يثبت لما يحكم العقل
حيث لم
الصفحه ٢٣٠ : يتوقف عليها لإمكانه بدونها فهو إمّا داخل في المطلق إن قلنا بأنّه يشمل
ما توقف وجوبه على غير ما توقف عليه
الصفحه ٢٤٩ :
بل بعنوان أنّه
إيجاد للعلم وإذا تعلق الأمر به من جهة هذا العنوان كفى ولا فائدة في البحث عن
وجوبه
الصفحه ٢٥٤ :
موضوع الإعانة وحكمها في مقامين أحدهما في موضوعها فنقول اختلفوا فيه تارة في أنّ
المعتبر هل هو الإعانة على
الصفحه ٣١٤ :
لأنّ النّهي أيضا
كالأمر في اقتضائه العموم بالإطلاق لا بالوضع غاية الأمر استفادة العموم
الاستغراقي
الصفحه ٣١٧ : في سعة الوقت ويدفع بأنّ بطلانها إنّما هو
لفوات الشّرائط والأجزاء من الاستقرار والسّجود والرّكوع
الصفحه ٣٢٥ : الجهة نظرا إلى تعلق النّهي بالأمر الخارج بل الفساد ثابت من جهة أخرى في بعض
الأوقات وذلك لأنّ الصّحة في
الصفحه ٣٥٠ :
وإلى داخلة في
المغيّا أو لا عند عدم القرينة على أقوال ثالثها التّفصيل بين إلى وحتى فيدخل في
الصفحه ٣٦١ :
التّقييد إنّما
لوحظ قبل ملاحظة العموم فورد العموم على المقيد فكذا ما بمعناه وفيه أنّ الفرق بين
الصفحه ٣٦٥ : وفيه الطّلب إذ لا نسلم استفادة السّببيّة غاية الأمر الملازمة في
الجملة ولو سلم فلا يستفاد فيه إلاّ
الصفحه ٣٨٧ :
في وجه حمل المطلق على المقيد إذ لا يقتضي الخطابان أكثر من تكليف واحد لاحتمال
كون المراد من العين هو
الصفحه ٤٢٥ : بتنقيح المناط القطعي وقد يقرر أصل الاعتراض بوجه
آخر وهو أنّ المراد بالبناء في الآية هو الخبر الّذي يكون
الصفحه ٤٣٢ :
الرّاوي سديدا في
النّقل غير مطعون فيه ومنها ما نقل عن العلامة من أنّ الأخباريّة من الشّيعة لم