الصفحه ٩٤ :
في تعارض الأخبار
فإنّه إذا كان في جانب خبر وفي جانب آخر خبران قدم الآخر حيث قال ووجهه أنّ تقديم
الصفحه ١٩١ : بالإرادة معا فصلا للحيوان مع امتناع أن يكون للشّيء الواحد فصل في عرضه
واحدة لكن لما وجدوا له خاصيتين ولم
الصفحه ١٩٣ :
أن دعوى الانصراف
لا تصح في الهيئة إن قلنا بأنّ المنع من التّرك والإذن فيه فصلان للطّلب وكذا لو
الصفحه ٢٠٤ :
بدون القربة وهي
ليست داخلة في المأمور به فالحسن إنّما هو في الأمر والتّشريع وربما يجاب عن
الإشكال
الصفحه ٢٢٢ :
الإجمال إذا
الكلام في مصداق الفرد وأنّه الفرد الأوّل أو الثّاني وهكذا لا تعدده ووحدته
والجواب أن
الصفحه ٢٢٦ :
أصل إيجاب الشّيء
هل يستلزم وجوب مقدماته
فيه أقوال والأولى
في العنوان أن يقال طلب الشّيء هل
الصفحه ٢٣٥ :
الأوّل وهو يكفي
في المقام أو نقول بالتّفريق ففي بعضها بالوجوب التّعليقي وفي بعضها بالوجوب
النّفسي
الصفحه ٢٥١ :
الحرام دون سائر الأسباب وبين من أطلق السّبب فيمكن أن يكون مرادهم السّبب بالمعنى
المتقدم في مقدمة الواجب
الصفحه ٢٦٢ : قلت هذا إنّما يصح على مذهب الأشاعرة في الواجب
التّخييري من أنّ الواجب هو أحد الأبدال لا بعينه وأمّا
الصفحه ٢٧٧ : عينها مع عدمه عرفا فيمكن جريان القاعدة فيها ثم لا يخفى عليك أنّ الفقهاء
ربما يحكمون في بعض المواضع بما
الصفحه ٢٨٢ : ومع التّيمم عند العذر أو لا بل التّكليف متعدد بتعدد الحالات وبما ذكرنا
علم أنّ النّزاع إنّما هو في أمر
الصفحه ٣٢٤ :
قرينة على تقييد
الأمر فهو من قبيل الثّاني وأمّا إذا شك في ذلك كقوله لا تصل في الدّار المغصوبة
فهل
الصفحه ٣٢٨ :
لا يوجب فساد
المعاملة في الواقع لأنّ الصّحة حكم وضعي لا يتغيّر بحسب الاعتقاد فإذا اعتقد
الصّحة
الصفحه ٣٧١ :
شرعيّا ولعل الثّاني أظهر وهو المراد بقولهم إنّ النّكرة جزئي مردد وفرق بعضهم في
المطلق بين الأمر الوجوبي
الصفحه ٤٠٨ : في الحكم بصحتها إذا استلزم الاعتماد أو الظّن
بالصّدور ولا كلام في ذلك إنّما الكلام في جعل نفس شهادتهم