الصفحه ٣٣٢ :
ابتداء ولكن يدخل
الكناية في المطابقة وهو خلاف كلماتهم والثّالث أن يعرف الدّلالات وهكذا دلالة
الصفحه ٣٣٩ :
الثّاني ليست
بعيدة عن الصّواب فتأمّل هذا إذا كان العموم والإطلاق في الجزاء وأمّا إذا كان
العموم في
الصفحه ٣٦٤ :
وقد يفصل بين تقدم
العام على النّفي فعموم السّلب وبالعكس فسلب العموم وقيل إنّ النّكتة في
الصفحه ٤٠٣ :
الصّحيح عند
القدماء هو المقطوع به بأحد المعاني المتقدمة هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب
هذا
الصفحه ٤١١ :
طرح الاستصحاب
المعتبر شرعا بناء على حجّيّته في المقام وأمّا الثّاني فهو محل الكلام في المقام
إذ
الصفحه ٤١٦ : في البيان فلا يقبح
العقاب فاسد جدا لأنّ تلك القاعدة فرع احتمال العقاب في المقام فلا تكون هي بنفسها
الصفحه ٤٣٨ :
لو جعلنا المراد
به الكلي الّذي فيه احتمال الحل والحرمة حكما أو من المشتبه فالحكم إنّما هو على
هذا
الصفحه ٤٤٦ : فالحائض إذا علمت بحرمة الصّلاة عليها وشكّت في جزئيّة السّورة للصّلاة
وقلنا بأنّ اللازم هو ترك مجموع
الصفحه ٣٠ : في الأوّل ومورد الاجتماع في الثاني متيقّن إذ لو
تعلق بالمطلق حصل الامتثال بالمقيّد وإن تعلّق بالمقيّد
الصفحه ٣٤ : الاستعمال الّتي هي
مركوزة في خزانة الخيال وإن لم يلتفت إليها في التّبادر لكن لا يعلم أن الربط
المذكور هل هو
الصفحه ٥٤ :
المجاز فرع
المناسبة وأيضا يجب أن يكون للّفظ موضوع له في غير ما علم من المستعملات وإلاّ بأن
قطعنا
الصفحه ٦٨ :
الظّنّ النّوعي
وهذا القول يرجع إلى القول الثاني وتفصيله إنّما هو في موارد حصول الظّنّ النّوعي
الصفحه ٧٥ :
النجس به وحينئذ
لا يمكن استصحاب كريّة الماء الموجود في الحوض لتغيّر الموضوع ولم يكن الكريّة
لهذا
الصفحه ٧٦ : وقد عرفته في المقدمة الأولى ولا يمكن ذلك فيما نحن فيه إذ موضوع الآثار
الغير الشّرعيّة ليس قابلا للجعل
الصفحه ٨٩ : وذلك لأن مقتضى الأمر في الآية هو وجوب الوفاء في الجملة وأمّا الإطلاق
المقتضي للعموم فإنّما هو لحكم