الصفحه ٥ : العدم لا باعتبار كونه قاعدة فافهم وأمّا الكلام
في المضاف إليه فنقول الفقه في اللّغة الفهم إمّا مطلقا أو
الصفحه ١٤ :
علمه حجة فلا ضرر في دخوله وإلاّ فإن كان التّعريف للفقه مطلقا أعمّ من الصحيح
والفاسد فلا ضرر في دخوله
الصفحه ١٥ :
المسائل وكلها فلو
علم بعض المسائل صدق عليه الفقيه بهذا المعنى كما لو علم الجميع وكيف كان فلهذا
الصفحه ١٦ : ولكن فيه إشكالات أحدها أنّ الفقه ليس عبارة عن العلم بالحكم الظاهري لأنّ
الفقه إنّما يبحث فيه عن ثبوت
الصفحه ٢٢٦ : وليست فقهية ولا
أصوليّة ولا لغويّة كما توهم أمّا الأوّل فلأنّ البحث فيها ليس عن عمل المكلّف
أعني وجوب
الصفحه ٢٤١ : بلغه فإنّه شامل لفتوى الفقيه أيضا وفيه
أوّلا أنّ الكلام إنّما هو في الواقع ونفس الأمر والنّزاع إنّما هو
الصفحه ٢٤٤ : على القول بالعدم لما ذكره الفقهاء من أنّ أخذ الأجرة على الواجب حرام وفيه
أوّلا أنّ ما ذكره الفقهاء هو
الصفحه ٢٧٨ : التّفريع بناء على جعلها فقهيّة أمّا على الأوّل فنقول إنّ الكلام في مثل
إجارة الأعمال صحيح لا ضير فيه وقد
الصفحه ٢٩٥ :
أحوال دليل الفقه
أي يكون بحيث يتفرع عليه الحكم بلا واسطة وهنا ليس كذلك لأنّ هذه المسألة يتفرع
الصفحه ٣١٨ : أيضا لموافقته
للشريعة وأجيب بأنّ المراد موافقة العبادة للشريعة والمباح يخرج بقيد العبادة
والفقها
الصفحه ٣١٩ : فيصدق على الصّلاة
باستصحاب الطّهارة ومراد الفقهاء إسقاط القضاء بالنّسبة إلى خصوص الأمر الواقعي
فلا يصدق
الصفحه ٤٠١ : عاصرهما بأنّ جل الفقه يستفاد من الأخبار المتواترة فكان تواتر الأخبار
من المسلمات عندهم وكيف يخفى مثل هذا
الصفحه ٤١٦ : الضّرر فلا يبقى للعقل حكم بلزوم الدّفع وما يرى من
حكم الفقهاء بسقوط التّكليف عند ظن الضّرر فليس لحكم
الصفحه ١ : أستعين إنّه خير معين
مقدمة
أصول الفقه اسم
للعلم الخاصّ وله اعتباران علمي وإضافي وذكرهما في المقام
الصفحه ٧ : تفصيله بقوله تعالى فاجتنبوه مثلا وفيه أنه لا يتمّ هذا الكلام في
الجواب إذ يكون معنى التّعريف أن الفقه