الملازمة نعم يفترقان في اللّوازم العادية والعقليّة فترتب على الأمارة إذا وقعت محكيّة لها لشمول دليل حجّيّتها لجميع المداليل المطابقيّة وغيرها ولا تترتب على الاستصحاب كما تقدم فالحق في الجواب هنا هو الجواب الأوّل فتأمل قيل إنّه لو حمل الخبر على قاعدة اليقين لزم مناقضة لنفسه لشموله للاستصحاب جزما فإذا سرى الشّك إلى زمان اليقين لزمه استصحاب الحالة السّابقة على زمان اليقين السّابق لصيرورته مشكوك الزّوال وهو مناقض للحكم بصحة اليقين الّذي سرى إليه الشّك مثاله إذا كان زيد محدثا ثم تيقن بالطّهارة ثم شك فيها ساريا إلى الزّمان الأوّل صدق عليه أنّه متيقن في كونه محدثا في الزّمان السّابق وشاك في ارتفاع حدثه فيجب عليه استصحاب الحدث إلى هذا الزّمان ومقتضى الحكم بصحة يقينه بالطّهارة وعدم انتقاضه بالشّكّ السّاري الحكم بارتفاع الحدث السّابق في زمان الشّك وهما متناقضان ويمكن دفعه بأنّه كشمول الخبر لاستصحاب نجاسة اليد واستصحاب طهارة ملاقيها فكما يقدم الأوّل لكونه مزيلا للشّكّ الّذي هو موضوع الثّاني فليقدم القاعدة هنا لأنّ الحكم بصحة اليقين الثّاني موجب لنقض اليقين الأوّل باليقين دون العكس أو نقول إن الحديث لا يشمل استمرار النّقض المستند إلى اليقين الثّاني وإن صدق عليه أنّه نقض بالشّكّ بل إنّما يمنع من إحداث النّقض بالشّكّ فتأمل لكن الإنصاف اختصاص الخبر بخصوص الشّكّ الطّاري لظهور قوله عليهالسلام فإنّه على يقين من وضوئه في أنّه كذلك حين الشّك وهذا لا يتحقق في الشّك السّاري فافهم ثم إنّ شمول الخبر للشّكّ في وجود المانع مع استمرار المقتضي مما لا إشكال فيه وإنّما الكلام في أمور منها أنّه هل يشمل صورة الشّك في مانعيّة الموجود أو لا فقيل بعدمه لظهور الخبر في حرمة النّقض المستند إلى الشّك استناد المعلول إلى العلة التّامة أو إلى الجزء الأخير منها والنّقض في المفروض مستندا إلى اليقين بوجود المشكوك فيه لسبق الشّك في المانعيّة على تحققه الّذي هو سبب النّقض وفيه أنّ معنى الشّك في مانعيته قبل تحققه أنّه شيء لو تحقق في الخارج لحصل الشّك في بقاء الممنوع عنه فالشّكّ في البقاء فعلا متأخر عن اليقين والنّقض مستند إليه لا إلى اليقين لعدم المعارضة بين اليقينين وهو ظاهر ومنها أنّه هل يشمل صورة الشّك في بقاء المقتضي أو يختص بالشّكّ في الرّافع فقيل بالثّاني ونسب إلى المحقق الخوانساري ره ولكن عبارته المحكيّة عنه تقتضي مذهبا آخر أعم من ذلك من وجه فإنّ حاصله أنّه إذا ثبت حكم إلى غاية واقعيّة غير مشروطة بالعلم فشكّ في تحققها في الخارج وجب إبقاء الحكم المذكور إلى أن يعلم تحقق الغاية دون غير ذلك وهذا أعم من أن يكون الغاية غاية للمقتضي بالكسر أو مانعا عن تحقق المقتضى بالفتح كما أنّ من يقول بجريانه في الشّك في المانع يعمم الحكم إلى صورة لم يكن هناك دليل يدل على الاستمرار إلى الغاية الواقعيّة الغير المشروطة بالعلم بل يقول بجريانه في كل حكم ثبت أنّه أمر مستمر لو لا القاطع ويكون الشّكّ في انقطاعه بشيء مطلقا وكيف كان فاحتج المحقق الخوانساري رحمهالله على مذهبه بوجهين أحدهما قاعدة الاشتغال بعد فرض القطع