الصفحه ١٩١ : الذّات والعنوان في
مقام التّحليل وإن عبر عنه بلفظ بسيط فافهم
أصل في الأوامر
والكلام في مقامين
أحدهما
الصفحه ٢٧٧ : أنّه لا يمكن إثبات
وجوب القضاء بالأمر الأوّل ولا بالأصول والقواعد الشّريعة وربما يستدل على أنّ
الأصل في
الصفحه ٢٨٤ :
الأصل ومدلول
الأمارة وكل منهما إمّا في الأحكام الكليّة كأصالة البراءة عن وجوب الدّعاء عند
رؤية
الصفحه ٤٤٧ : لاعتباره في
متعلقه والتّعليق والتّقييد اعتباران حادثان زائدان على نفس الوجوب فإن أراد
القائل بالجعل الأصلي
الصفحه ٤٥٥ : ولاحقا للأصول المتعددة إنّما الكلام في المخرج
عن هذا الأصل فنقول قد يقع الكلام في الحكم بصحة الأعمال
الصفحه ٢ : وإلاّ لكان إطلاقه على غير النّسخة الأصلية
إطلاقا على غير الموضوع له بل هو موضوع لنوع النقش المخصوص
الصفحه ٢٣ : يثبت المطلوب وهو حجّيّة الظّنّ الخاص لما عرفت أنّ حجّيّة الأصول ليست
إلاّ من باب الظّنّ المطلوب وهكذا
الصفحه ٢٢٣ :
بالنّسبة إلى أصل
الطّبيعة وثالثها كالثّاني لكن بحيث لو فات في الزّمان الثّاني بقي التّكليف
الصفحه ٢٨٣ : الظّاهري
الشّرعي المقتضي للحكم الظّاهري والحكم الظّاهري قد يقال علي الحكم المستفاد من
الأصول العمليّة وهي
الصفحه ٢٨٦ : الإعادة والقضاء الثّابت قبل انكشاف الخلاف وفيهما معا أنّ الأصل والاستصحاب
لا يقاومان إطلاق الأمر الواقعي
الصفحه ٣٥٤ : الخامس بأنّ غاية ما يدل عليه الفصل كون المراد بها
الحصر لا وضعها له لاحتمال كون الفصل قرينة ودفعه بالأصل
الصفحه ٣٨٤ : العيني والتّقييد بكليهما الخامس إجمال الكلام
فيرجع إلى الأصل العملي والتّحقيق أنّه لا وجه للأخذ بالإطلاق
الصفحه ٤٠٥ : قرينة صدق هذا الخبر لم يكن مخطأ لكن يجب عليه أن يعتقد
أنّ الأصل الّذي ينبغي البناء عليه هو النّهي
الصفحه ٤٠٨ : تشخيصه بالنّسبة إلى هذا
الزّمان يحتاج إلى إعمال ظنون شيء كالتبادر والرّجوع إلى اللّغويين في إثبات أصل
الصفحه ٤١٤ : مطلق الظّن فيكون الأصل فيه عدم
الحجّيّة واعترض عليه بوجوه منها أنّه يلزم من العمل بها عدم العمل بها لأن