الصفحه ٤١٧ : الشّك أيضا لكن نقول إنّ مقتضى أدلة الأصول العمليّة من البراءة
والاستصحاب ونحوهما انجبار الضّرر المحتمل
الصفحه ٢٣٩ :
وجب الرّجوع إلى الأصول العمليّة فقبل وجوب الغير الأصل براءة الذّمة من الوضوء
مثلا لاحتمال الوجوب
الصفحه ٩٦ :
حكم بخروجه عن
متعلّق الحكم وإذا شك في إخراج فرد فالأصل عدمه فيبقى تحت متعلّق الحكم ولا يعارض
الصفحه ٩٧ : الصّلاة في النّجس وإن قلنا بإجماله فلا
إذا عرفت ذلك علمت أن كون أحد المجازين أقلّ مخالفة للأصل من الآخر
الصفحه ٤١٨ : الأصول الدّالة على انتفاء التّكليف عند الجهل به
لكن لا يخفى أنّ هذا إنّما يتم لو ثبت حجّيّة الأصل بالسمع
الصفحه ٣١ : وقيل ما أتى عليه ثمانية فنعلم أن أحدهما ليس
بموضوع له فكيف يحكم بالتخيير وأما الرّجوع إلى الأصل المخالف
الصفحه ٥٤ : الغلبة وإلاّ فلا حجيّة فيها
لما عرفت من أن حجية الأصول ليست من باب التّعبّد بل لإفادتها الظّنّ لا يقال إن
الصفحه ٧٩ : المذكور ونحوهما من الأصول
التّعبّديّة وبين البيّنة وخبر الواحد وغيرهما من الأمارات التّعبّديّة حيث أثبتوا
الصفحه ٩٤ : ما إذا دار الأمر بين أحد
المجازين اللّذين يلزم من أحدهما مخالفة الأصل ومن الآخر مخالفة الأصلين وبين
الصفحه ٢٧٤ : المقدمة أو لا هذا تمام الكلام على
عنوان الأصوليّين من جعل النّزاع في خصوص الأمر الوجوبي والمقام الثّاني في
الصفحه ٣٣٣ : حجّيّته وليس كذلك بل المتنازع فيه هو تحقّق المفهوم وعدمه
وأيضا إن أريد من الشّرط الأصولي فهو فاسد لأنّ
الصفحه ٤٣٨ : لا الحق هو الثّاني
أصل الاستصحاب
هو الحكم ببقاء ما
كان ثابتا عند الشّك واختلفوا في اعتباره من جهة
الصفحه ٤٤٨ :
بالتبعيّة عدم
جريانها لأنّها مثل أصالة عدم الشّرطيّة بل هي هي إلاّ أن يقال إنّ ذلك من الأصول
الصفحه ١١٣ : فيحمل على المعنى الشّرعي لأنه الموضوع له حين الاستعمال
إلاّ أنّ الأصل هنا لا يفيد الظّن إذ ليس الاستعمال
الصفحه ٦٢ :
ويشكّ حينئذ في
حدوث وضع آخر للمجموع المركب للمرة أو التكرار فالأصل عدمه وفيه أيضا إشكال لعدم
تسليم